﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.800
احسن الله اليكم الحجوز التجارة في العبادات الانفية تجارة في العملات النقدية وان كان جائزا لكن فيه مخاطرة فيه خطورة وكثير ممن يتعامل فيها يقع في الربا. لكن من حيث الجملة لا بأس من ذلك. لا بأس ان تبيع وتشتري فلو ان انسان مثلا عنده

2
00:00:26.800 --> 00:00:59.750
ورقية من النقود دولارات ريالان دنانير ثم يتحرى بيعها فاذا ارتفع سعرها باعها وقبض الثمن حالا فلا بأس ما دام انه باع جنسا بجنس مع جنس بجنس. يعني عملة بعملة. الانسان مثلا باع ريالات سعودية بدولارات او بالعكس او بدنانير او بدنيهات

3
00:00:59.750 --> 00:01:30.750
وربح فيها وقبض وينزل من جهة القبض كما تقدم ما يقيد في حسابك يعني من جهة الشيك المصرفي وكذلك من جهة لكن هنا مسألة ايضا وهو القيد المصرفي الذي لا يمكنك ان تتصرف في المال لكنه مقيد باسمك الان لكن انت الان لا تستطيع تصرف المال

4
00:01:30.750 --> 00:01:50.750
لانه لم يزع شعبه. لكن هو من جهة فنظام وشيء لا يمكن ان يتصرف فيه احد الا انت. انت لا تشهد تصرف فيه وهو يعني سبب تأخر نزول النقود ونحو ذلك. هذه تجري في بعض السور تجري في بعض كما لو باع مثلا

5
00:01:50.750 --> 00:02:16.650
يعني دنانير او دراهم او مثلا اشترى شي من الحوالات مثلا حول مثلا دراهم اه ثم بعد ذلك حولت مباشرة مباشرة لكن لكن اه يتأخر يتأخر نزولها بسبة اقفال البنك الثاني ونحو ذلك. من العلم من منع في هذا العصر

6
00:02:16.650 --> 00:02:36.650
ومنهم من جوزه للضرورة جوزه للضرورة لان هذه يعني اهتمت العملة وتم البيع وقيدت باسمي تماما فانما تأخر هذه مسألة وقع فيها خلاف والله اعلم الله اعلم بها لكن منها العلم

7
00:02:36.650 --> 00:02:54.550
جوزها نعم. ايضا في حديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالدنانير واخذ بالدراهم وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير يعني من وسائل واقعة في هذا انه رضي الله عنه كان مثلا يبيع البعير مثلا

8
00:02:54.700 --> 00:03:14.200
يبيع البعير اه مثلا بعشر دنانير مثلا ثم آآ اذا اراد ان يوفيه ان يوفيه المشتري قال المشتري انا ما عندي وقت الوفاة ما عندي دنانير عندي دراهم عندي دراهم

9
00:03:14.400 --> 00:03:33.550
فيأخذ مكان الدنانير دراهم فالنبي عليه السلام قال سأل النبي عليه السلام قال اني اسألك اني يا رسول الله ابيع بالدنانير فاخذ بالدراهم وابيع الدراهم فاخذ دنانيرهم فهل علي شيء؟ قال لا بأس

10
00:03:34.950 --> 00:04:02.800
اذا كان بسعر يومها ولم تفترقا وبينكما شيء. بشرطين شرطين تبيعها بسعر يومها ما تبع بسعر وقت الشراء ولا وقت اخر بل بسعر يومها. سواء كان سعر اليوم اغلى من سعر البيع او ارخص من سعر البيع. تبيعها بسعر يومها. لو كانت مثلا هذه مئة درهم

11
00:04:03.500 --> 00:04:23.400
يعني يعادل اقل من عشرة او اكثر تبيعها بسعر يومها هذا الشرط الاول الشرط الثاني ولا تفترقوا بينكما شيء. ما تقول ابيعك بخمسة دنانير  توفيني الباقي دراهم. لا تبيع جميع

12
00:04:23.600 --> 00:04:35.500
جميع ثمن السلعة تستوفيه من الجنس الاخر. ولا تستوفي بعظ ولا تبقي بعظ بهذين الشرطين