يقول العلماء بالقواعد الفقهية ان الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية معروفة في الفقه والسبب والشرط والمانع الى اخره لا تحدد لها وسيلة فباي وسيلة جاء الحكم ثبت بهم الا ما نص الشارع على وسيلته استثناء وهو الصوم لان اثبات دخول الشهر بالهلال الاصل انه حكم وضعي فباي وسيلة يحصل برؤية بحساب باي شيء. لكن لما نص السارع على وسيلته تعينت تلك الوسيلة ولم يجد غير تلك الوسيلة وهو قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وعطروا لرؤيته فينم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وما عدد صيام فيجوز بالحساب ومنه اوقات الصلوات وهذه مربوطة بمعادلة فيها ان الزاوية زاوية الفرق ما بين الافق والشعاع هي ثمان عشرة درجة يعرفها اهل الاختصاص في الفلك والذين رأوا يقولون ما ما رأينا الا انه كذا وكذا ومعلومنا اليوم ان الافاق اختلفت افاق اختلفت ووجود الدخان ووجود الغبار ووجود الغازات التي ربما حرفت اتجاه الاشعة اكثر من الدرجة المحسوب عليها هذا وارد بالارض كلها يعني في الافق جميعا وخاصة اذا قرب من المدن ربما كان هذا اكثر فحينئذ نقول انه يجب العمل بما تقرر وما وزع وما هو موجود ولا يجوز التشكيك فيه. فان ثبت خلافه او ان الاولى خلافه. او ذلك فان الوزارة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف الدعوة والارشاد ستبلغ الناس بما يجري او بما يثبت خلاف ذلك اما ان يأتي شخص او امام يقول له الناس متقدمين وهذا يقول ولا تصلون هذا صلينا والناس يقولون اعدوا الصلاة او الصلاة باطلة. هذا تشكيك في عبادة من العبادات ولا يجوز الا فتوى من اعلى غلطة افتاح في البلد لانه متعلق باعظم عبادة. وليس لاحد ان يدخل في هذه المسائل من جهته والناس لا يعرفون مسائل الفلك ومسائل الحساب وما يتعلق باوقات الصلوات وكيف تحسب سواء من جهة الرؤية او من جهة الحساب وهذا يترك لاهله فيبقى الامر على ما هو عليه ولا يجوز التشكيك فيه وانا اطلت في هذا البيان لان كل سنة في رمضان في عدد من المساجد في الرياض تتكلم بهذا الكلام نقول لا يجوز هذا