﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.550
ما حكم تخليل اللحية سنة ليس بواجب في الوضوء الا اذا كانت اللحية خفيفة يرى منها البشرة ففي هذه الحالة تغسل البشرة لان في حكم الظاهر وهل يكون نصيب بصب الماء عليها وبادخال الاصابع؟ لا بادخال الاصابع

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.350
هذا هو للتخليله هذا هو وادخال الاصابع فيها. والغالب انه يكون اذا كانت كثة. هذا يبين انها ليست بواجب الواجب هو غسل الظاهر وهل يلزم ماء جديد لذلك؟ لا الماء مع الوجه حتى لو غسلة واحدة

3
00:00:39.600 --> 00:00:54.700
واحدة تكفي على الصحيح كما ذكر ابن عباس عند البخاري وهذي ودليل ان التخلي ليس بواجبكم هو قول الجمهور خلافا لعطاء وابي ثور واسحاق ابن روية الله عليهم فانهم يرون التخليل واجب

4
00:00:54.850 --> 00:01:10.450
الصواب ليس بواجب اولا لان المقصود هو غسل الوجه والوجه من المواجهة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرة ومرتين وثلاث. وحديث ابن عباس انه اخذ كفا من الماء فغسل وجهه مرة واحدة

5
00:01:10.500 --> 00:01:28.650
والنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية ومعلوم انه غسل وجه مع اللحية اذا في مثل لحيته عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان تكون غسلة واحدة تغسل الوجه وتغسل اللحية بل مع تخليلها بل كان الغسل لظاهر اللحية

6
00:01:30.050 --> 00:01:45.550
ومتى يكون تخليلها؟ هل يكون عند غسل الوجه او يكون في اخر وضوء؟ او او الغسل ما يدل على ذلك اللي عنده عند غسل الوجه تخليله عند غسل الوجه. اما الادلة فهي كثيرة. حديث عائشة وحديث عمار وحديث انس

7
00:01:45.950 --> 00:02:11.500
احاديث كثيرة في هذا الباب لكن بعضهم استدل في حديث اه مع حديث ابي كثيرة في وبعضها صححها جملة من اهل العلم ابن القيم واختلف في بعضها من قال ان تخليل اللحية واجب. استدل بحديث انس عند ابي داوود

8
00:02:11.900 --> 00:02:26.750
عن عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حناكه خلل بلحيته فقال بهذا امرني ربي هذا حديث ضعيف. طريق الوليد بن زروان

9
00:02:27.000 --> 00:02:42.950
لكن لو ثبت اه لا يدل على الوجوب لانه لو ثبت فان الحديث تصرفه من الوجوب الى استحباب الوجوب الى الاستحباب فيكون الامر هنا الامر الصحيح او يقال انه خاص به عليه الصلاة والسلام وفي هذا نظر

10
00:02:43.050 --> 00:03:00.400
عدم صحته او انه مصروف من الوجوب الى الاستحباب وذلك من الاحاديث الكثيرة في الصحيحين لم يذكر فيها تقنين اللحية انما ذكر في بعض الاحاديث على سبيل الاجمال او على سبيل التفصيل في مثل هذا الحديث وفي هذه ثبوت

11
00:03:00.400 --> 00:03:02.080
كما تقدم