اه انا فتاة ابلغ الخمسة والعشرين من عمري زوجني والدي على رجل يبلغ من العمر خمس وستون عاما. رغم اني رغم انه لم لم يشرني في ذلك. ولكني سكت مرضاة لامر والدي. وانجبت منه ولد وبنتين في جميع اموري الاجتماعية والزوجية حتى توفى والدي وبعد وفاته بقينا في بيتنا شهر. وتركنا واهملنا ان احمل لي اربعة اشهر وهكذا تركني عند اخي ولي امره. تزوج الوالد لابنته لبن يكبرها بالسن. اذا رأى المصلحة في داره لا حرج في ذلك اما ما يشيعه الناس في هذا العصر من عدم تزويج المرأة بمن يكبرها سنا فهذا شيء لا اصل له ولا وجه له وانما هو من ولا للعقول وفساد العقول وعدم البصيرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وكان عمره فوق الخمسين عليه الصلاة والسلام. وكان عمرها حين سبع سنين وعند الدخول تسع سنين وليس في هذا محظور والرسول صلى الله عليه وسلم هو اكمل الناس بكل شيء عليه الصلاة والسلام وهو انصح الناس ولو كان في هذا شيء من المحظور لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا ابى له للامة. ولم يزل المسلمون من قديم الزمان الى يمننا هذا يتزوج الانسان من تكبره ومن تصغره سنا ولا حرج في ذلك. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وكأسن منه. كانت اسن منه بخمسة بخمسة عشرة سنة. عمرها اربعون حين زوجها عمره خمسة واثنين عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في ان يتزوج الانسان من تكبره سنا ومن تكون اصغره سنا. لكن لابد من مجاوراتها ولابد من اخذ رضاها هذا هو المهم فاذا رضيت بان تزوج وهي بنت خمس عشرة لمن سنه اربعون او خمسون او اكثر من لذلك فلا حرج في ذلك اذا بين لها ولم تغشى ولم تخدع اذا بين لها امر ورضيت بذلك فلا حرج في ذلك ولا يجوز لاحد ان يتكلم في هذا وفي هذه الامور بغير حق فان معناه الاعتراظ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا قال انه لا ينبغي ان يزوج من يكبرها فمعنى ذلك الاعتراظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراض على اصحابه رضي الله عنه وارضاهم والاعتراض على المسلمين جميعا الذين تزوجوا من تصغرهم سنا وهذا كله باطل وكله منكر لا وجه له وانما الذي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اليه والمشاورة. واخذ الاذن من المرأة. قال عليه الصلاة والسلام لا تنكر الاين حتى تستغمر. ولا تنكر منه حتى تستأذن الاصل الا تستحي قال اذنها سكوتها عليه الصلاة والسلام. فلابد ان يبين لها فاذا سكتت وهي بذكر كفى ذلك. واذا كانت ثيبا فلابد من اخذها كلاما وهذه البنت الجارية السائلة لما سكتت استأذنها ابوها وسكتت كفى ذلك وزواجها لا بأس به والحمد لله على كل حال اما اذا كان بينها وبين زوجها اشياء او بينها وبين ورثها ان كان مات ثوبها هذه الاشياء التي بينها وبينها بينهم نزاع هذه ترجع الى المحكمة تنظر فيما بينهم من النساء والشجار. اما نسب الزواج فلا حرج فيه ولا بأس به وان كان يكبرها بعشرين سنة او اربعين سنة او اكثر او اقل اذا كانت راضية بذلك وعلى بصيرة ولم تخدع فلا حرج في ذلك والحمد لله. وكم من شيء كبير خير للمرأة من شاب يماثلها او يصغرها هذا يرجع الى حسن السيرة والعشرة والقيام بامر الله ومراقبة الله في حق النساء. نعم