الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه قال وامنع نساء الحي لا يتبعنها لحديث ام عطية المعوان. لانها كانت تعينهم في الحروب. فتحمل الماء وتداوي المرضى اعلم رحمنا الله واياك ان العلماء مختلفون في مسألة تشييع المرأة للجنائز والمقصود بالتشييع اي الخروج مع الجنازة من المسجد او من بيت اهلها الى المقبرة واصح الاقوال هو ان المرأة يحرم عليها تشييع الجنازة. فلا يجوز للمرأة ان تخرج مع الميت الى المقبرة مشيعة لجنازته. فان قلت وما برهانك على هذا النهي والتحريم؟ فنقول ما اشار المؤلف عفا الله عنا وعنه من حديث ام عطية المعواني وهي ام عطية نسيبة الانصاري رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا. ووجه الدلالة من قاعدتان. القاعدة الاولى ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان لقوله حكم الرفع. فيكون قولها نهينا ليس موقوفا عليها وانما هو حكم الرفع لان الناهي والامر في زمانهم انما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لقولها نهينا حكما فاذا لقولها نهينا حكم الرفع. القاعدة الثانية ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم يفيد التحريم. فقولها نهينا له حكم الرفع وهو يفيد التحريم تخريجا على هاتين القاء عيدتين فان قلت اولا يعتبر قولها ولم يعزم علينا. صارف اوليس يعتبر قولها ولم يعزم علينا صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة فنقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعتبر صارفا. وذلك لامرين الامر الاول انها قالت ولم يعزم علينا. ومن المعلوم المتقرر في ان النهي ليس من شرط افادته التحريم ان يعزم الشارع على تركه بالوعيد الشديد. فقوله ولم يعزم علينا اي لم يرد في تحريمه او في النهي عنه وعيد شديد كما ورد في غيره من المحرمات وهذا ليس بشرط في القول بالتحريم. فنحن نجد بعض المحرمات ليست مقرونة بوعيد. فالمحرمات درجات منها تحريم مؤكد بوعيد ومنها تحريم غير مؤكد بوعيد. فهي وصفت التحريم غير المؤكد بالوعيد بانه ليس بتحريم معزوم معزوم عليه. فقولها ولم يعزم علينا لا يعتبر صارفا وانما يعتبر هذا النهي من النهي الذي لم يقرن بوعيد خاص. فاذا قولها ولم يعزم علينا لا يعتبر صارفا لانه ليس من شرط القول بالتحريم في النهي ان يكون مقرونا بوعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل فاذا هذا تحريم معزوم عليه يعني انه نهي مقرون بعزيمة والمقصود بالعزيمة اي مقرونا اي مقرونا بوعيد اي مقرون بوعيد. لكننا نجد بعض المحرمات نهى الشارع عنها. ولم يقرنها بوعيد خاص كالنهي مثلا عن اطلاق البصر الى المرأة. فالشريحة فالشريعة حرمت اطلاق لكنها لم تقرنه بوعيد. فاذا هناك نهي مقرون بوعيد وهناك نهي غير مقرون بوعيد امي عطية ارادت ان تبين ان النهي عن اتباع المرأة للجنائز ليس هو من النهي المعزوم عليه بالوعيد هذا هو معنى قولها. والامر الثاني ان المتقرر في قواعد الاصوليين ان العبرة بما روى بما رأى ان العبرة رأيك تتسند يا شيخ سيد؟ ما رأيك ان تتكئ؟ للشخصين ان العبء ان المتقرر عند الاصوليين ان العبرة بما روى الراوي لا بما رأى فيكفينا من قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها نهينا عن اتباع الجنائز وهذا هو هو الذي له حكم الرفع واما قولها ولم يعزم علينا فانه مجرد اجتهاد منها. والعبرة في روايتها لا في فيها الجواب الثالث اننا لا نسلم ان النهي عن اتباع المرأة للجنائز ليس فمقرونا بوعيد. بل وردت بعض الروايات الموقوفة والمرفوعة الدالة على ثبوت الوعيد على المرأة اذا اتبعت الجنازة فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسوة جلوس قال ما يجلسكن فقل ننتظر الجنازة يا رسول الله. فذكر الحديث وفيه ارجعن مأزورات غير مأجورات. ولكن تكلم في هذا الحديث لان في اسناده رجلا يقال له اسماعيل ابن سليمان وقد ظعفه كثير من نقاد الحديث وقد رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نساء في جنازة فطردهن وحصبهن جارة وهو موقوف حسن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى بالعقل ترى مهيب بلد سامة ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى اتباع الجنائزة للنساء وزر لا اجر فيه. اذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها. بل فيه مفسدة للحي والميت فاذا ان دل الدليل الاثري على ان المرأة ممنوعة من اتباع الجنازة. وقد دل الدليل النظري على ذلك ايضا وهو ان المتقرر في القواعد وجوب سد ذرائع الفساد ومن المعلوم ان زيارة النساء للمقابر محرمة. فلابد ان نجعل لهذا التحريم اثرا في تحريم وسيلته وهي التشييع. فاننا لو اجزنا للمرأة ان تشيع الجنازة لافظى بها ذلك الى الى دخول المقابر وزيارة الاموات ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان النهي عن الشيء نهي عنه وعن جميع وسائله التي توصل اليه وتفظيله. وتفضيله ولانه من المعلوم ان الاصل في تشييع الجنازة ان يكون للرجال. فاذا اجزنا للمرأة ان تخرج مشيعة للجنازة فلا ربما ادى ذلك الى اختلاط الحابل بالنابل في موضع نحتاج فيه تحتاج فيه القلوب الى تذكر الاخرة والخضوع بين بين يدي الله عز وجل وتذكر الموت. فاذا كانت النساء يمشين امامك او عن يمينك وشمالك وربما بعضهن يكن متبرجات وشابات فان الموضع ينقلب من كونه موضع تذكر وتأمل واتعاظ فكر في الاخرة الى موضع معاكسات ونظر وثوران الشهوة. فقطعا لدابر تمنع المرأة من التشييع. وهذا هو الحق الذي ندين الله عز وجل به. ان المرأة ممنوعة من تشييع الجنازة مطلقا. ان المرأة ممنوعة من تشييع الجنازة مطلقا فان قلت وما الحكم لو خرجنا بالجنازة من من المسجد بعد الصلاة عليها ومررنا بها على اهلها في البيت حتى يودعوه او يعتبر توديعهم له من جملة التشييع؟ الجواب لا يعتبر ذلك من جملة التشييع لان التشييع هو الخروج مع الجنازة. والسير معها. والسير معها. فاذا رأى اصحاب الجنازة ان يمروا بالميت على اهله في البيت ليسلم عليه النساء ويودعوه فلا حرج ولا بأس في ذلك. اذا كان ذلك محققا للمصلحة الخالصة او الراجحة ان شاء الله