الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. هل يجوز لها طباعة صور صديقاتها؟ لكي تهديهم هذه الصور للذكرى. تقول علما بان جميع الصور التي اود طباعتها وهن متحجبات ومتسترات الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب التصوير التحريم الا ما خصه نص او ظرورة. المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما خصه نص او ظرورة والادلة من السنة كثيرة في مثل في تأييد هذا الاصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويقول صلى الله عليه وسلم من ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم ان هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم احيوا ما خلقتم. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ربي عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة او ليخلقوا شعيرة. والخلق هنا اي التصوير ولا نعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في حرمة تصوير ذوات الارواح للذكرى. باعتبار العلماء السابقين وانما وجد شيء من الخلاف في العلماء اللاحقين. وبناء على ذلك فلا يجوز لك وفقك الله ان تصوري لان هذه الصور من صور ذوات الارواح والمقصود بها الذكرى فهي ممنوعة للامرين فليس هناك ضرورة ولا حاجة ملحة لهذا التصوير وانما يراد به الذكرى. واما تصوير الجرائم عند الاجهزة الامنية او التصوير المعرف بالنفس. كتصوير البطاقة او جواز السفر او حفيظة النفوس ونحوها. فالذي يدعو لذلك ضرورات حياتية وحاجات ملحة. فالشريعة تجيز التصوير للظرورة او الحاجة الملحة. واما التصوير لمجرد المصور او ادخال السرور عليه او لمجرد الذكرى فان هذا من الامور التكميلية التحسينية التي لا الحرام لا تجيزوا الحرام فان كنت تقبلين نصيحتي وفقك الله وانت اهل لذلك وما سألت الا لايمانكم قلبك بمعرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة لتمتثليه لا لتخالفيه او تعارضيه. هذا الظن بك وفقك الله وحكم الله عز وجل في هذه المسألة على حسب الادلة هو التحريم. فلا يجوز تصوير شيء من ذوات الارواح الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة وتستطيعين ان تدخلي السرور عليهم بغير ذلك. وتستطيعين ان تدخلي السرور عليهم بغير ذلك مما اباحه الله ومن الهدايا والله اعلم