غيرت سيدة تقطن في الغرب اسمها العائلي لاسم زوجها عند زواجها منه لم تكن تعلم بحرمة هذا ما حكم الشرع في هذا؟ هل ترفع دعوة قضائية ولا لا والله ان كان في مقدورها ولا يشق لا يشق عليها؟ نعم تفعل هذا وتعيد الامور سيرتها الاولى وترد الامر الى نصابه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ان عجزت عن هذا قانونيا فلا ينبغي ان تعجز عنه عمليا. لا تدع الناس ينادونها باسم زوجها. الا ان يقولوا امرأة فلان زوجة فلان كما يقال مس يعني مش كلينتون مسلا يعني زوجة كلينتون ان كان هذا هو المقصود فهذا جائز يعني امرأة فرعون امرأة لوط آآ جائز وان الله جل وعلا ضرب مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. فعرفت او فرعون باعتباره زوجا لها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح ان كان من هذا القبيل زوجة فلان جائز اما ان ان يطلق عليها كاسم كما هو الشائع في المجتمعات الغربية الاصل في هذا المنع وانه لا يحل ادعوهم لابائهم. هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليك وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا لكن ان عجزت لا تترك الناس اينادونها باسم زوجها في في الجالية المسلمة تعرف انها فلانة بنت فلان تنسب الى ابيها فما عجزنا عنه قانونيا عليه عمليا ان شاء الله