﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.600
هل يجوز ان اهاب لابنائي من ما لي من غير الميراث ما ادري وش مالك ثم ايضا من المراة تدلك على الميراث انت احد يدري عن الميراث يمكن انت ترثه

2
00:00:19.700 --> 00:00:43.350
يمكن يموتون بحياتك ما احد يدري من الوارث الموروث واذا مات الانسان فكل ما يتركه هو ماء الميراث يعني يعني من غير ميراث هل هناك شيء اخر   نعم السؤال هذا

3
00:00:43.700 --> 00:01:14.400
السؤال هذا ايه ايه  ايه        اي بس هذا اقول اقول هذا اقول هذا ماله اقول هذا ماله يقول هذا مالي من غير اذا اقول اذا كان قصد هيبة يعني اذا كان قصد هذا هذا ما تسمى ميراث

4
00:01:14.450 --> 00:01:29.950
الميراث ما يكون الا بعد الوفاة الميراث ما يكون الا بعد الوفاة السؤال يعني كان الان يقول اريد ان اقسم ما لي في حياتي كانه يقول يعني كان يقول ان اعطي مالي

5
00:01:30.050 --> 00:01:47.050
يا اولادي في حياتي هذا شيء اخر. اما من غير الميراث لان الميراث لا يكون اما اذا كان قصده يعني يقسم ماله في حياته هذه مسألة اخرى قسمة المال في الحياة هذي مسألة اخرى وبحث اخر

6
00:01:47.350 --> 00:02:04.900
هل يحصل الاولى كما قال اتركوا المال على قسمة الله عز وجل والله ولا تدري من يموت اول والانسان في هذه الحالة اذا اراد ان يعطي اولاده لا بأس ولا ينبغي مثلا قسمة جميع المال

7
00:02:05.450 --> 00:02:30.800
الا لسبب وقد يولد له اولاد بعد ذلك مثلا ونحو ذلك ربما يكون مثلا اولاده بنات  يعني يولد له اخ فيرثه مع مع البنات ونحو ذلك فيكون عما لهن وارثا

8
00:02:31.000 --> 00:02:50.700
وقد يقسم المال فيحرم هذا الوارث مثلا الجديد فالانسان لا يدري بالحال والواقع في هذا ثم ايضا اذا قسم المال فانه رب ان كان له والدان يحرمهم من ذلك ولذا اذا كانت قسمة المال

9
00:02:51.200 --> 00:03:06.650
المقصود من الحرمان سائر الورثة فلا يجوز اذا كان له والدان قصدا حرمانهم من الميراث فلا يجوز هذا لانه لا ضرر ولا ضرار. اذا كانت المضارة في الوصية لا تجوز كذلك

10
00:03:06.800 --> 00:03:27.600
ان الرجل يقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة الصحيح ان الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة بيضاءن في الوصية فتجب لهما النار بسبب الاضرار بالوصية المضارع لا تجوز لا في الوصية

11
00:03:27.700 --> 00:03:52.250
ولا في العطية ولا في الوقف ولهذا الوقف هو بر لو حصل فيه مضارة انه باطل انما يعطي الانسان لا بأس ان يعطي مثلا شيئا من المال على سبيل عطية لا على سبيل المحاباة ما في مانع. كما في الصحيحين النعمان بن بشير رضي الله عنهما

12
00:03:52.500 --> 00:04:13.850
انه عليه انه ان اباه منحه انه منحه غلام ونحو ذلك يعني مملوكا منحه فقالت امه عمرة لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكل ولدك اعطيته

13
00:04:14.050 --> 00:04:27.750
الك بنون سواه؟ قال نعم. فكن لهم اعطيته مثله؟ قال لا يا رسول الله قال لا تشهدني على جور. ان في لفظ لا اشهد على هذا. فاني لا اشهد على هذا

14
00:04:29.350 --> 00:04:49.750
ايسرك ان يكونوا اليك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله واعدلوا الى اولادكم ولهذا لا بأس بالعطية بالاولاد التي لا تكون على سبيل المحاباة فيعطيهم

15
00:04:50.750 --> 00:05:10.100
يعطيهم وتكن العطية مواساة لا مساواة مواشاة لا مساواة. هذه اذا كان يعطي ليواسي وان لم يكن هنالك سبب فلابد من المواساة. ولابد من المساواة اذا لم يكن هناك شباب

16
00:05:10.850 --> 00:05:32.400
فلابد من المساواة. وان كان هنالك سبب فتكفي المواساة وان لم تكن هناك مساواة المساواة اذا لم يكن هناك سبب والمواساة اذا كانت هناك سبب. فقد تواسي هذا اكثر من هذا لحاجته. ولا تعطي هذا لانك تواسيه

17
00:05:32.600 --> 00:05:51.100
لانك لا تحيف ولم ترد الميل فلا بأس ان تواسيه. حصل له ظرر اصابه مرض واحتاج الى العلاج. اصابه دين ركبه. ربما يتعرض للسجن فتعطيه لاجل هذا فلا يقول اخوته الباقون واخواته يقول انا ما اعطيته

18
00:05:51.250 --> 00:06:10.350
لانه من من اصابه منكم اعطينا ان تبلغ الحمد لله في عافية. اتقوا الله العافية لا يعني لا تتمنوا ما هو فيه ولا قد تصام بما اوصي به فانتم في عافية

19
00:06:10.600 --> 00:06:27.050
نحمد الله. اما اذا لم يكن الان كسبب فلا بد من المساواة والمساواة اختلفت هل تكون بين البنين والبنات على خلاف؟ الجمهور على ذلك يسوي بين الابن والبنت ودابا احمد رحمه الله انه على قسمة الله وهو قول عطاء

20
00:06:28.350 --> 00:06:46.850
وقول اخر ينظر قسمة جميع المال او العطية وهذا قول وسط اذا اراد قسمة جميع المال ربما قيل انه كالميراث يعطي الذكر الحوثيين وان كان لا يريد قسمة جميع المال انه يعطي عطية منتداه فظاهر حديث ابن بشير

21
00:06:46.950 --> 00:07:06.000
انه يسوي بينهم. واعدلوا بين اولادكم اما حديث سووا بين اولادكم فلو كنت مفضلا احدا على احد. لفظلت النساء على الرجال هذا حديث ظعيف رواه سعيد ابن منصور رواية رجل ضعيف قاله

22
00:07:06.100 --> 00:07:28.200
سعيد بفلان الصفار وهو متروك وقد وهم الحافظ رحمه الله فحسنه وتابعه الصنعاني في هالسنة في سبل السلام الصواب انه ضعيف الحديث او ضعيف الجدة نعم نعم هبة لا اله الا

23
00:07:28.400 --> 00:07:43.076
الميراث قسمة من الله عز وجل والهبة عند تهب والهبة تختلف ان كان لغير اولادك فاعط من شئت واحرم من شئت. ما دام المقصود انك تكرم هذا وتمنع هذا. نعم