اللهم اهدنا سواء السبيل ما حكم الزوج الذي دائما في كل مشكلة يحلف ويقول عليه الطلاق اول ما ننبه عليه قبل الحديث عن حكم هذه الايمان ان ايمان الطلاق ايمان الفساق ايمان الفجار وممن نص على ذلك المالكية في كتبهم فقد عدوا ان هذا الحلف يجرح في عدالة وديانة من اعتاد عليه يقول مطرف وابن الماجيون من اعتاد الحلف بالطلاق فذلك جرحة فيه وان لم يعلم له حنف فيه. حتى وان كان ممن يحافظ على ممن يحافظ على يمينه ايضا يقول مالك رحمه الله ويؤدب من حلف بالطلاق او بالعتاق سند المالكية في هذا الى حديث لا تحلفوا بالطلاق والعتاق فانهما من ايمان الفساق. يبدو ان هذه الزيادة الاخيرة مدرجة لكن النص الاول صحيح فعلى كل حال ننبه نذكر هذا الظالم لنفسه بكثرة الحلف بالطلاق ان يمسك عليه لسانه وان يكف عن آآ استمراء الحلف بالطلاق فان هذا مما يفسد عليه دينه افسد عليه دنياه طب نأتي بها الى الحلف بالطلاق نفسه. ما حكمه تقاوم مذاهب الاربعة على ان الحنيف بالطلاق اذا حدث من حيث تحسب على الحالف طلقة في اجتهاد اخر قال به شيخ الاسلام ابن تيمية قيم وبه اخذت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا قالت لا يقع الحلف بالطلاق عند الحلف فيه الا اذا قصد به حقيقته فعلا قصد ازالة اذا وقع الحنس وقع الطلاق اما اذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين نسبة كفار المسلمين فصاحبنا هذا يستفصل منه عن نيته ان قصد الحض او المنع او التصديق او التكذيب هذه فيها كفارة يمين. تعلمون الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او بسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم اما اذا قصد به وقوع الطلاق حقيقة عند الحنث فتحتسب عليه طلقة