السؤال يقول السائل مسألة شائكة عاجلة امرأة سافر زوجها ثم وقعت في جريمة الزنا عياذا بالله وحملت وارادت ان تجهض حملها فأبى الطبيب الان بلغ حملها سبعة اشهر الدكتور يقول لو وضعت الان فلا خوف على الطفل لكن يسأل عن الحكم الشرعي هل لو ولدها من باب الستر عليها لان زوجها الغائب اقترب موعد رجوعه هل يكون عليه اثم في ذلك ام لا الزاني موجود ومعروف فلمن ينسب الولد وزوجها غائب نقول للسائل الكريم اذا انس الطبيب منها حرقة الندم وحرارة التوبة وصدقها وكان تصرفه هذا في اطار اقالة عثرتها واعانتها على التوبة فارجو الا حرج فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اما اذا كان في اطار اعانتها على استمراء المعصية. وان كل ما ارتكبت هذه الجريمة وكلما قارفت هذه الفاحشة وجدت من يأخذ بيدها ومن يقيل عثرتها فلا ولا نعمت العين ولا كرامة يسلم الطفل بعد هذا لابيه الطبيعي البيولوجي ليكفله. وان استلحقه لحق به طب لقائل ان يقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر نقول نعم الحق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكننا نوقن في هذه الحالة بعينها ان صاحب الفراش سيجحده فقد تخلق في غيبته ولا نشك في انه لن ينازع الزاني ابدا في استلحقه ان مورد الحديث كان في خصومة ومنازعة بين الزاني وصاحب الفراش وهو الامر المتخلف هنا اصل القصة ان زمع وهو ابو سودة ام المؤمنين وقد كان من اكابر قريش كانت له امة مملوكة وتسمى وليدة لانه استولدها امل مملوكة اذا ولدت تسمى وليدة فكان يطأها فولدت له اولادا فسميت وليدته يعني ام اولاده مع كونها مملوكة له كانت الاماء في الجاهلية لا يتورعن عن الزنا عتبة ابن ابي وقاص وهو اخو سعد زنا بها في الجاهلية وكان يتوقع ان تكون قد حملت من هذا الزنا ويتوقع ايضا ان يكون حملها من سيدها الذي هو جمعه عتبة اعتقد ان الحمل منه فوجدت غلاما كان شبيها بعتبة شبها ظاهرا فلما حضره الموت قال لاخيه سعد اذا فتحتم مكة فاقبض اليك ابن وليدة زمعة فانه مني انه ولد لي لاني جامعت تلك الامة في الجاهلية وحملت به وهو ولدي فخذه فانه ابن وهيب فلما فتحت مكة ذهب سعد الى اولاد زمعة وطلب منهم ان يسلموا اليه ذلك الغلام وقال انه ابن اخي لقد عهد الي به قبل موته انظروا الى شبهه بعتبة فاحتج بحجتي الاولى ان اخاه قد عهد اليه بذلك. والثانية ان الولد شبيه بعتبة في الخلقة الظاهرة. في الصورة في الله هيئة فيكون حينئذ اولى به لكن عبد ابن زمعة احتج بحجة شرعية وهي ان امة زمعة كانت حلالا لابيه كانت ام اولاده كانت فراشا له فكان يطأها وطأ حلالا فهي فراش له اي كالفراش يفترشها لانها حلال له. فهذا الولد ولد على فراش زمعة فلم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الشبه الظاهر في ذلك الغلام بل حكم بالظاهر وقال الولد لك يا عبد هو اخوك ينسب الى ابيك لانه ولد على فراشه وقرر صلى الله عليه وسلم يومها هذه قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر وقبل ان نختم ونغلق ملف الحديث في هذه المسألة. نذكر الازواج الغائبين عن نسائهم ان يوازنوا بين المقصود الشرعي من الزواج وهو العفاف والاحصان وبينما يكدحون له في حياتهم من جمع المال والا يغيبوا عن ازواجهم غيابا يعرضهن للفاحشة ويعرضهن لوساوس السوء وللشيطان الرابض وراء جلود البشر وكان عمر يقضي الا يغيب الغزاة في غزوهم اكثر من ستة اشهر فينبغي ان يلتفت الازواج الى هذا اعلم ان من المجتمعات من يتزوج ثم يستخير جوازا ويترك بيته لبضع سنين مرة واحدة في حياتي ثم يرجع اليه محمدا بالغنائم والاثقال التي حصلها من سهرين نعم لقد حصل غنائم كثيرة ورزق برزق واسع وفير. لكن ربما يكون قد خسر عفاف زوجته وقد خسر عرضه الذي سلم في غيبته والا حفظ العرض مقصود شرعي من المقاصد الكلية للشريعة فافيقوا يا اولي الالباب