﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بالنسبة اذا كان في حاجة بمعنى نعم انا قلت لكن بالشروط ما ذكرته على الاطلاق. قلت اذا كان وقت التزين ما يساعده بعد وقت الاجابة لم تستطيع قد يدخل الزوج وما صنعت شيئا هذا ممكن نحن نعرف في القديم ما يحتاج لمثل هذا اصلا الرجل كان يدخل عصرا

2
00:00:30.100 --> 00:00:40.100
ما كان يدخل قد يدخل ليلا كما ورد. قد يدخل ليلا ولكن ما كانت المرأة الزينة وكما هي في الوقت الحاضر. فاقول اللي يقول الان ان المرأة اذا كانت نعم

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ممكن يأتي وقت دخول الزوج المرأة ما ما تجهزت فممكن ان تفعل ذلك في بتقديم العشاء مع المغرب اما اذا لا ما في حاجة ما في حاجة مثل امرأة ليس ليس زواجها انما تريد ان تذهب للزواج وتقول اخشى اذا فعلت انفل شعري

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
انا مالي رخصة وليس هذا عذرا تصلحه بعد العشاء ويصلح الشعر اصلا للمرأة تذهب للزوج بمنزلة المرأة التي هي ليلة زواج يختلف عن هذا عن هذا. فبالتالي ما في رخصة الا عند الحاجة للمتزوجة. واذا قدر في العرف والناس يعرفون هذا واصحاب الخير لا يعرفون هذا. لا ممكن

5
00:01:20.100 --> 00:01:38.116
لاحظوا بعد اه العشاء فلا حاجة الى هذا الفعل وينهى عن هذا الفعل. لان الجمع بلا حاجة يعتبر محرما. وورد عن عمر بسند قوي عند الاسماعيلي من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر. عمر يقول من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر