الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم حلق الشارب؟ الحمد لله الادلة وردت بالامر بالاخذ من الشوارب والاخذ من الشوارب اختلفت الفاظ الادلة فيه. فادلة تأمر بقصه. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب اقليم الاظفار ونتف الابط. فقال هنا وقص الشارب ومنها ادلة تأمر بانهاكه. في قوله صلى الله عليه وسلم وانهكوا الشوارب. وادلة امر بجزه في قوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب واعفوا اللحى وادلة تأمر بالاخذ منه وتطلق. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا ولكن لا اعلم دليلا يدل على ان من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق الشارب حلقا كاملا بمعنى ان تزال شعرته الازالة المطلقة. هذا لا اعلمه واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا السنة في في وردت على عدة اوجه على القص وعلى الجز وعلى الحث وعلى اما القص فهو اخذ شيء من الشعرة. واما الجز فهو المبالغة في اخذها في الى الى الى مقدار لا يسمى اخذه حالقا واما الجز فهو الاخذ من اطرافه. من ها هنا وها هنا. واما الحف فهو الاخذ فهو اخذ الشعرات التي على الشبه. وكلها سنن ثبتت في الشارب ومن المتقرر عند العلماء ان العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها والمشروع للانسان على وجه العموم هو ان يأخذ من شاربه. واما حلقه مطلقا فليس من السنة ولكن اذا حلقته فهل عليك شيء من العقوبات؟ الجواب لا لا عقوبة عليك ولله الحمد والمنة وما يروى عن بعض اهل العلم بانه يراه من المثلى او انه لابد ان يجلد صاحبه عشر جلدات فانما هي اجتهادات منهم رحمهم الله تعالى. فالذي ارى والله اعلم ان من حلقه انما يوصف بانه خالف السنة فقط فاذا مرة اخرى لا بد ان تنتبه. فاما ان تأخذه على الحث واما ان تأخذ من شاربك بعد الجز واما ان تأخذ من شاربك على الانهاك واما ان تأخذ من شاربك على الحف فقط. واما الحلق فلا تأخذ فلا فلا تعمل به مرة اخرى لانه خلاف السنة غفر الله لك ولوالديك والله اعلم