﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
امام في تقى في الزهد والكربات وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية للمصلحة. الاصل ان حلق اللحية لا يجوز. وقد نقل ابن حزم وشيخ الاسلام الاجماع على حلقها. واما اذا اضطر الى ذلك واكره الى على حلقها فان الضرورة تبيح مثل هذا المحرم والله اعلم. اما من باب المصلحة ومن باب

2
00:00:30.050 --> 00:00:40.850
تأليف وما شابه ذلك فان فانه لا يجوز حلقها الا في مقام الضرورة والله اعلم قناة فتاوى الشيخ خالد الفليج