﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هذه سائلة تقول قل ما حكم تخريم المرأة اذنها؟ اكثر من خرم لوضع الزينة. يعني غير الخرم الذي في شحمة الاذن تفعله بعض النساء وكذا بعض طالباته في المرحلة

2
00:00:20.250 --> 00:00:38.850
في الثانوية وسألتني احداهن عن ذلك فهل هو جائز؟ وما حكم خرم الانف ايضا للزينة لوضع ما يسمى بالزمام وهو كالقرد؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا ما خصه الدليل بالمنع

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.050
قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده فلما انكر الله عز وجل على من حرم شيئا من زينته افادنا ذلك ان الاصل في هذه الزينة انه انه الحل والاباحة. فمن حرم على المرأة شيئا من الزينة فلا بد ان يأتي

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
الدليل الدال على هذا التحريم والمنع. لان الاصل المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة والاصل المتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة والمتقرر عند العلماء ان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
الصريحة وبناء وقد اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للمرأة ان تتجمل من الحلي آآ بما شاءت ما لم يخرج تجملها بهذه الحلية الى حد السرف والخيلاء والتشبه بالغربيات الكافرات. فالله عز وجل وصف المرأة بانها تتجمل بالحلي وانها تنشأ

6
00:01:39.050 --> 00:02:02.100
وبين ثنايا الحلي كما قال الله عز وجل او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المقصود بها المرأة فان تنشأ في الحلية من صغرها ومن الحلية التي اعتادها النساء حلية اتخاذ القرط او الزمام. فاذا خرمت الاذن او الانف لوضع

7
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
القرط او او وضع الزمام فان هذا امر لا بأس به لان العادة محكمة. ولا مفسدة فيه ان شاء الله بل فيه من المصالح من التجمل للزوج وادخال السرور عليه ما الله به عليم. وخرمها وان كانت ستبكي منه في

8
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
في حال صغرها فانها وان كانت مفسدة الا انها مفسدة يسيرة لا لا تقف في وجه تلك المصالح العظيمة التي يرجى من وراء هذا الخرم في تعليق القرط او الزمام او غيرها من من انواع الحلي فمن اجل

9
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
المصالح المترتبة عليها اه احتمالات الشريعة هذه المفسدة اليسيرة التي فيها نوع تعذيب لهذه البنت في في هذا لكنها مفسدة يسيرة مغتفرة غير معتبرة في جانب تلك المصالح العظيمة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض

10
00:03:02.100 --> 00:03:22.100
مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اربى من المفسدة فان فان جلب المصالح في هذه الحالة مقدم على درء كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله. واما اذا ارادت ان تخرق في اذنها في غير شحمتها خرقا اخر او ثاني او ثالث

11
00:03:22.100 --> 00:03:42.100
فهذا لا بأس بهم اذا جرت عادة النساء بهذا بهذه الزينة وهذا الجمال. فاذا كان عرفكم يقتضي ذلك فلا حرج فيه. واما اذا كان خروجا عن حد العرف والعادة فاني اخشى ان يدخل الانسان في الشهرة او ان او ان كان قصد المرأة او ان كان قصد المرأة بهذه

12
00:03:42.100 --> 00:04:02.100
الخروق الزائدة او الثقوب الزائدة ان تتشبه ببعض زينة الكافرات او ببعض الموضات الغربية فهذا امر لا يجوز لان من تشبه بقوم فهو منهم والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالكافرات في آآ فيما

13
00:04:02.100 --> 00:04:25.300
بعادتهن وزينتهن فاذا جرى عرف بلدكم ان المرأة تثقب في اذنها ثقبا او اثنين او ثلاثة فلا بأس بذلك. آآ لانها من الزينة المعتادة والعادة محكمة واما اذا لم يجري بذلك عرف او كان المقصود من زيادة هذه الثقوب والتشبه بزينة شيء من احد احدى الكافرات فانه

14
00:04:25.300 --> 00:04:32.500
حينئذ لا يحل فانظروا الى عرفكم وعادتكم والاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل والله اعلم