الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم هذه سائلة تقول قل ما حكم تخريم المرأة اذنها؟ اكثر من خرم لوضع الزينة. يعني غير الخرم الذي في شحمة الاذن تفعله بعض النساء وكذا بعض طالباته في المرحلة في الثانوية وسألتني احداهن عن ذلك فهل هو جائز؟ وما حكم خرم الانف ايضا للزينة لوضع ما يسمى بالزمام وهو كالقرد؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا ما خصه الدليل بالمنع قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده فلما انكر الله عز وجل على من حرم شيئا من زينته افادنا ذلك ان الاصل في هذه الزينة انه انه الحل والاباحة. فمن حرم على المرأة شيئا من الزينة فلا بد ان يأتي الدليل الدال على هذا التحريم والمنع. لان الاصل المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة والاصل المتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة والمتقرر عند العلماء ان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء وقد اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى للمرأة ان تتجمل من الحلي آآ بما شاءت ما لم يخرج تجملها بهذه الحلية الى حد السرف والخيلاء والتشبه بالغربيات الكافرات. فالله عز وجل وصف المرأة بانها تتجمل بالحلي وانها تنشأ وبين ثنايا الحلي كما قال الله عز وجل او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين المقصود بها المرأة فان تنشأ في الحلية من صغرها ومن الحلية التي اعتادها النساء حلية اتخاذ القرط او الزمام. فاذا خرمت الاذن او الانف لوضع القرط او او وضع الزمام فان هذا امر لا بأس به لان العادة محكمة. ولا مفسدة فيه ان شاء الله بل فيه من المصالح من التجمل للزوج وادخال السرور عليه ما الله به عليم. وخرمها وان كانت ستبكي منه في في حال صغرها فانها وان كانت مفسدة الا انها مفسدة يسيرة لا لا تقف في وجه تلك المصالح العظيمة التي يرجى من وراء هذا الخرم في تعليق القرط او الزمام او غيرها من من انواع الحلي فمن اجل المصالح المترتبة عليها اه احتمالات الشريعة هذه المفسدة اليسيرة التي فيها نوع تعذيب لهذه البنت في في هذا لكنها مفسدة يسيرة مغتفرة غير معتبرة في جانب تلك المصالح العظيمة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اربى من المفسدة فان فان جلب المصالح في هذه الحالة مقدم على درء كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله. واما اذا ارادت ان تخرق في اذنها في غير شحمتها خرقا اخر او ثاني او ثالث فهذا لا بأس بهم اذا جرت عادة النساء بهذا بهذه الزينة وهذا الجمال. فاذا كان عرفكم يقتضي ذلك فلا حرج فيه. واما اذا كان خروجا عن حد العرف والعادة فاني اخشى ان يدخل الانسان في الشهرة او ان او ان كان قصد المرأة او ان كان قصد المرأة بهذه الخروق الزائدة او الثقوب الزائدة ان تتشبه ببعض زينة الكافرات او ببعض الموضات الغربية فهذا امر لا يجوز لان من تشبه بقوم فهو منهم والمتقرر عند العلماء انه لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالكافرات في آآ فيما بعادتهن وزينتهن فاذا جرى عرف بلدكم ان المرأة تثقب في اذنها ثقبا او اثنين او ثلاثة فلا بأس بذلك. آآ لانها من الزينة المعتادة والعادة محكمة واما اذا لم يجري بذلك عرف او كان المقصود من زيادة هذه الثقوب والتشبه بزينة شيء من احد احدى الكافرات فانه حينئذ لا يحل فانظروا الى عرفكم وعادتكم والاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل والله اعلم