﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق اضحية وعقيقة. فهل تدخل احداهما في الاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث من ذي الحجة. فجاءت الاضحية في يوم النحر

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
العقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابع. فهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده. وتكون اضحيته عن ولده عقيقة له لان معنى العقيقة هو اراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
عنه وعن ولده فان هذا يكفي او كان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافضل بل كل له سبأ والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في هذا لدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية وروي عنه انه

4
00:01:00.150 --> 00:01:12.249
وقال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه سبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك