من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق اضحية وعقيقة. فهل تدخل احداهما في الاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث من ذي الحجة. فجاءت الاضحية في يوم النحر العقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابع. فهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده. وتكون اضحيته عن ولده عقيقة له لان معنى العقيقة هو اراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني عنه وعن ولده فان هذا يكفي او كان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافضل بل كل له سبأ والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في هذا لدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية وروي عنه انه وقال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه سبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك