﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق وعقيقة. فهل تدخل احداهما بالاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث. من ذي الحجة. فجاءت الاضحية في يوم النحر

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
العقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابع. وهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده. وتكون اضحيته عن ولده عقيقة له ان معنى العقيقة هو اراقة الدم. وكل غلام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
عنه وعن ولده فان هذا يكفي او كان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافضل بل كل له سبب والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في هذا لدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية وروي عنه انه

4
00:01:00.150 --> 00:01:12.249
وقال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه السبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك