من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق وعقيقة. فهل تدخل احداهما بالاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث. من ذي الحجة. فجاءت الاضحية في يوم النحر العقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابع. وهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده. وتكون اضحيته عن ولده عقيقة له ان معنى العقيقة هو اراقة الدم. وكل غلام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني عنه وعن ولده فان هذا يكفي او كان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافضل بل كل له سبب والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في هذا لدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية وروي عنه انه وقال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه السبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك