﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.900
احسن الله اليكم. هل يجوز لو ان يعطي زوجة من الزكاة شراءها لا لا يجوز لا يجوز لان الزكاة اولا لا تدفع عند الجمهور في شراء الاراضي ولا تدفع عند الجمهور في شراء المنازل

2
00:00:20.950 --> 00:00:36.300
مطلقا حتى للفقير وان كان هنالك قول جيد اختار ابو عبيدة رحمه الله في كتاب الاموال انه يجوز شراء المنزل للفقير من الزكاة المنزل الذي يناسبه وجمهور الائمة الاربعة على انه يستأجر له

3
00:00:36.400 --> 00:00:51.150
من العلم من توسط قالوا اذا لم يكن في ضرر فيجوز اذا لم يكن بظرر مثل انسان يعني اه الفقراء الذين عنده قد استوت احوالهم ويمكن وهناك فقير مضطر محتاج

4
00:00:51.450 --> 00:01:09.350
وركبته الديون بسبب الاجار ونحو ذلك. اشتري له دار من الزكاة ولا ظرر على الفقراء الاخرين. اما اذا ترتب عليه ظرر بمعنى انه اذا اشترى هذه الدار لهذا الفقير حرم الفقراء

5
00:01:09.500 --> 00:01:31.750
الاخرون حرموا ففي هذه الحالة يوزع الزكاة بينهم فيعطي هذا ما يستحقه لهذه السنة من ايجار او نفق او نحو ذلك هذا لعله قول وسط اذا لم يترتب عليه ضرر بالفقراء الاخرين في بلده او محلته. اما حينما يترتب عليه عدم العدل في توزيع المال الزكاة فلا

6
00:01:32.050 --> 00:01:48.000
ولهذا بنى ابو عبيد على هذا الاصل وايده ذكر اي ما معناه ان قال اخشى ان الذي يمنع هذا ان يمنع شيئا احله الله او آآ اباحه سبحانه وتعالى وعلى هذا

7
00:01:48.750 --> 00:02:06.700
الزوجة يجب نفقتها اصلا الزوجة فكيف يدفع لها الزكاة وهي غير يعني حتى لو كانت محتاج يجب ان يعطيها من النفقة. يعطيها من لا يجوز ان يعطيها من زكاة بل والنفقة واجبة عليه. ولهذا لو اعطاها من الزكاة

8
00:02:06.700 --> 00:02:24.200
الجاكيت لكان في ذلك حفظا لماله وقاية لماله العلماء يقولون ولا يقي بها ماله ولا يحابي بها الزكاة ليست محل المحاباة. وليست محل للوقاية. يعطي مثلا صديقه من الزكاة محاباة وغير محتاج

9
00:02:24.500 --> 00:02:34.500
او يعطي صديقه من الزكاة على انها هدية ما يجوز حتى لو كان محتاج لا تعطيه على انه هدية يأخذها على انه هدية تعلم انه لو علمنا زكاة ما اخذها

10
00:02:34.500 --> 00:02:46.500
ما يجوز هذا ولا تجزئكم لكن اذا كان يعلم انه زكاة او هو لا لا يرد الزكاة فلا بأس ولو كان صديقا ولو كان اخا لا بأس لكن حينما تعطيه

11
00:02:46.500 --> 00:03:07.500
محاباة على انها هدية او عطية. ولو علم انها شاكعت من قبل لا تجزئ. الاعمال بالنيات. تكون عطية ما تكون زكاة  لا بأس ان يعطى تعطى الزوجة من الزكاة لغير النفقة. فاذا كان على زوجتك دين وهذا الدين بغير

12
00:03:07.500 --> 00:03:23.700
النفقة بغير النفقة يعني اذا كان عليها دين ركبها دين لغير النفقة. فلا بأس مثل ان تكون دخلت في تجارة او معاملة فركبها الدين لا بأس ان تعطيها لانها كما قسوة وانما صدقات الفقراء

13
00:03:23.800 --> 00:03:47.000
والمساكين والعاملين وفي الرقاب والغارمين. ما قال وللغارمين قال وللغانمين فالغارم يعطى ولهذا باب الدين اوسع واسع بعض اهل العلم ان تعطي من يطلب الفقير ولو بغير علم الفقير. لان الله قال و

14
00:03:47.250 --> 00:04:04.900
والغارمين ما قال وللغارمين فلم يشترط التمليك فيه بخلاف غيره فاشترط فيه التمليك. فاشترط فيه التمليك المقصود ان واذا كان ركب هذين بغير نفقة لاننا اما اذا كانت تستدين لاجل النفقة

15
00:04:05.000 --> 00:04:21.650
لانه لا ينفق عليها بخيل شحيح. فلا يجوز ان يقضي الدين من الزكاة بل يجب عليه ان يقضي الدين من حر ما له من حر ماله ولا يجوز ان يعطيها

16
00:04:21.700 --> 00:04:38.500
من الزكاة اما اذا كان الدين لا لسبب اخر في هذه الحالة يعطيها مثل على الصحيح لو كان على ابنك دين او على ابيك دين هذا الدين بغير النفقة النفقة الواجبة عليه

17
00:04:38.600 --> 00:04:52.014
يعني او على او على النفقة لكنك لا تستطيع ان النفقة عليه لا تستطيع النفقة عليه. استدان. فلا بأس ان تعطيه من الزكاة لسداد الدين نعم