﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.750
نعم يقول هل اعطي زكاة مالي لولدي اذا كان عليه دين لا بأس لا بأس اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين لكن اذا كان هذا الدين ترتب عليه

2
00:00:22.200 --> 00:00:41.300
بسبب النفقة الواجبة عليك فلا يجوز ان تعطيه ان كان هذا الدين ترتب على ولدك ابنك او بنتك استادان او استدانت لان والده قصر في النفقة عليه. ونفقته واجبة لانه عنده وهو لا يستطيع النفق

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.350
مثلا لا يستطيع الكشف ونحو ذلك قادر على النفع فلم يعطه. فاضطر الى الاستدانة ونقول هذا لا تجزئ صوم زكاة لان هذا الدين يعني كان وقاية الزكاة على هذا وتكون وقاية لمالك

4
00:01:01.750 --> 00:01:28.050
ولا يجوز ان يقي الانسان ما له بزكاته السلف يقولون لا تحابي بها ولا تقي بها مالك. الزكاة ما هي محاباة ولا فيها وقاية للمال الزكاة لله بعض الناس محابي يعطي الزكاة قريبه مثلا الذي كان يعطيه الزكاة

5
00:01:28.100 --> 00:01:44.150
يعني لو ما اعطى من الزكاة قل ما اعطاني لو ما اعطى هو يعطيه لا يدري المقصود يعطيه ويأخذ زكاته وزكاته يعطيه عشان يكف لسانه لا يجوز لك ذلك ما دام غير مستحق للزكاة

6
00:01:44.600 --> 00:02:06.550
ان اردت ان تعطيه اعطه من الصدقة سرقة تطوع في هذه الحال اذا كان هذا الدين سببه النفقة الواجبة فاضطر الى اخذ النفقة التدين للاستدانة لاجل اه لاجل حاجته فلا تعطيه

7
00:02:07.000 --> 00:02:25.300
لكن ايضا هل يلزمه بعد ذلك هل تجب هل هذا الدين؟ هل يجب في ذمة المنفق؟ او تسقط بالتقادم عنا الدين الى الى ان لو ان رجلا لم ينفق على اولاده ولا يجوز له

8
00:02:25.350 --> 00:02:46.100
صار ما تنفق المرأة وهذا هذه النفقة هل تثبت في ذمته او تسقط؟ هذه موضع خلاف بين اهل العلم اذا مضى يعني اذا مضى وقته هل لكن ان يعطي الجاكت اما اذا كان الدين هذا ركبه لاسباب مثلا عرضت له لحاجاته مثلا

9
00:02:46.150 --> 00:03:06.150
من الحاجات الزائدة عن النفقة وبعض الامور اه او كان والده يقول انا ما استطيع ان انفق عليه ما استطاع هو يقول عندي مثلا اولاد صغار وهذا مثلا لا استطيع ان انفق عليه او ان النفقة لا تكفي الى بعض فاحتاج ان يستديم انه لا يوجد النفقة يقولوا

10
00:03:06.150 --> 00:03:38.000
في زكاة مال عندي زكاة مال اللي هو استطيع فيه النفقة. لا بأس ولهذا قال والغارمين. ما قالوا والغارمين ولهذا النفقة يعني ما يتعلق بالغارم امر خاص ابو الخاص فالواجب الانساني ينفق على من تجب نفقته عليه فاذا لم يستطع النفقة عليه وعنده زكاة جاز على ان يعطيه لولد

11
00:03:38.000 --> 00:03:54.500
لانه كونه يصرفها لغيره من اجانب واولاده يتضورون جوعا ولا يجدون شيئا في حاجته فاذا الواجب ان يصرف اليهم على الصحيح وسبق حديث ام سلمة وما جاء في هذا المعنى

12
00:03:54.950 --> 00:03:56.867
الدال على هذه المسألة نعم