﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
ايضا سأل بعض اخواننا مسألة سألنيها خارج الدرس وهي مسألة ربط الشعر. ربط الشعر للرجال. ربط الشعر للرجال من خلف الرأس. هل يجوز او لا يجوز؟ يعني هل يجوز او لا يجوز لانها انتشرت هذه منهم من يعني من نظر الى ان الشعر كان معتاد في الجاهلية والنبي عليه الصلاة

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
كان يسبح شعره وكان ربما جدله وفي حديث ام هانم عند الترمذي وغيره كان له اربع غذائر وعند ابن ماجه اربع ظفائر مجاهد عن امي هانئ ومنقطع لكن هذا معروف اتخاذ الشعر والجدائل عند العرب عند العرب وهذا في الجدائل

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فيها وكذلك ايضا استدلوا بحديث عبد الله بن عباس وعبدالله بن حارث في صحيح مسلم في صحيح مسلم انه كان يصلي عبد الله بن حارث ورأسه خلف رأسه وشعره معقوص خلف رأسه معقوص اي مربوط خلفه

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
رأسه فجاء وحله فلما فرغ قال ماذا؟ ما شأنك ورأسك؟ قال اني له سلطان مثلا يصلي هكذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف يعني مثل انسان اللي مكتف الايدي اذا اراد ان كتفت يداه هل يسجد عليها او لا يسجد؟ مكتوب والسنة

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ان يصلي ماذا؟ على يديه ان يصلي على يديه وان كبحر ابن عمر ان اليدين تسجدان كما يسجد ماذا؟ للوجه ان اليدين تسجدان كما السنة كما ان انك تنزل على ركبتيك وقدميك وتشهد عليهم كذلك السجود على اليدين. فاليدان

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
كما يسجد للوجه ولهذا كان الصحيح ان الانسان لو لم يستطع السجود على رأسه فهل يضع يديه او لا يضع يديه من العلم؟ قال لا لا ان اليدين تابعان للرأس. فاذا سقط رأسه قد سقط التبع الصحيح. انه يسجد على يديه ولو لم يسجد على رأسه. لان السجود

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وهذه قاعدة قولهم انها تابعة لقاعدة والقاعدة لا تحكم في على ادلة انما يقال يؤخذ بها على الاصل اذا لم يأتي ما يخالفها لكن اذا جاء ما يدل على خلافها فانه يكون تخصيصا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
بين اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فاذا لم يستطع السجود على رأسه يضع يديه. يحصل بعض الشيء ويمنع الاعضاء السبعة. التي امر النبي عليه الصلاة بالسجود عليها. واذا حديث ابن عباس ابن عباس سبعة اعضاء وامر بالشدود عليه عليه الصلاة والسلام قال

9
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
ضع كفيك وارفع ضع كفيك وارفع مرفقيك وهذا عام وضع الكفين مطلقة مأمور به المقصود انه قال مثل الذي يصلي هكذا مثل يصلي وهو مكتوف وهو مكتوف فحل شعره وانه لم ينكر عليه ذلك وانها كأنها هذا من المعروف. جاء في الحديث وجاء في اه حديثه

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الآخر في الحديث الآخر من حديث ابي رافع مع الحسن مغرز الشيطان عند اهل السنة انه حل شعره وقال انه مغرز الشيطان في حديث ابن عباس واتقدم الشيطان اي حظ الشيطان من من قال هذا قال انه هذا امر معروف والقول الثاني

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
وهو الاظهر ان مثل هذا يظهر الله عن الدائر بين الكراهة والتحريم. الكراهة اذا كان لتربية الشعر ليست معتادة تطوير الشعر والنزول ليس المعتاد مثلا في البلد ولا يعرف فانه يكون شهرة للانسان وخاصة اذا كان تربية

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
متخذ وسيلة لامور سيئة. او يقوم به بعض السفهاء. فيغمزون النساء نحو ذلك ويتخذونه مصيدة وحبا له الفساد في هذه الحالة اذا كان يكثر فعله لمن يشكو ولمن يقع في مثل هذه الامور فالاولى تركه

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
ولو قيل في النهي عنه لكان وجها وجيها لكان وجها وجيها. وعلى ان تحمل والاخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب لان الشعر كان كانوا يصنعونه والنبي كان يربي شعره ورجل شعره لان هذا كان يفعلونه في الجاهلية وكان دلالة على شيء

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
من هموم الرجولة والشجاعة وسمة للرجال. لا بأس بذلك وان يكون النساء يتخذهم. كان هذا معروف. والنبي كان يرجل شعره عليه الصلاة والسلام حتى وهو معتكف حتى وهو معتكف وكان كما في الصحيحين له شعر يضرب الى منكبيه في

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
كذلك عن انس يضرب الى منكبيه لفظ انه كان بين اذنيه ومنكبيه عنهما في حديث البراء بن عازب ايضا وكان عائشة شعره بين الوفرة والجمة. او بين الجمة والوفرة. الوفرة تكون

16
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
يعني الى الاذنين والجمة الى الكتفين. فهو فوق الوفرة ودون الجمة. يعني نازل عن الوفرة تحت الاذن فوق الجمة يعني لا ينزل وربما طال ونزل على كتفه. وربما كان الى انصاف اذنيه كما جاء في الحديث الصحيح. فكان يتخذ الشعر عليه الصلاة

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
سلام وكانوا يتخذونه والصحابة كانوا يتخذون ايضا رضي الله عنهم. فهذا من جملة العادات والامور المستحسنة التي ليست من باب القرى والطاعة انه باب اللباس الذي يكون على هيئة البلد. ما يفعله البلد مثل ايضا

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
مما كان يسمعني من الحجامة او الفصل الحجامة فصل ونحو ذلك وجاءت احاديث في الحجامة والحث عليها ومع ذلك لا الحجامة مشروعة في كل وقت قد تكون الفصل اولى. قد يكون الفصل اولى. وكان النبي يتهم بالزيت عليه الصلاة والسلام. وعليك لا نقول الزيت مشروع

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
دائما فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا الى بلاد الشام وغيرهم وكان الفرصة خيرا من الحجامة ومع ذلك كانوا يرصدون ولا يحجمون لانه كان في الحجاب كان في البلاد الحجاز هو الانفع. والفرس في البلاد الباردة هو الانفع. وكذلك بعض انواع اللباس الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
الصحابة رضي الله عنهم لما وردوا البلاد بلاده بعد الفتوح في بلاد الشام وغير الشام دخلوا ولبسوا لباسهم ثيابه ولم يتكلفوا الثياب التي كانوا يلبسونها في المدينة. لانها تغيرت العادات في امر مباح. وكذلك الشعر وقد

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
احكم هذا الامام بن دبر رحمه الله وقال ان هذا من العادات ليس من السنن والان في عهد يقول يقول القرن الخامس ثم في سنة اربع مئة وثلاثة وستين للهجرة يقول انه صار شعارا يقول صار شعارا عند

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
ولهذا لا يحسن اتخاذه لاهل العلم والفضل ونحوهم لا يحسن اتخاذه لما يورع الانسان من ونحو ذلك فعلى اي انسان ان يعتاد بعدة بلده في باب اللباس ونحوه اه ما دام انه لا يتجاوز لا يتجاوز بذلك سنة

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شعروفا يكرمه وهذا الحديث فيه ثبوت خلاف وجاء ايضا قال ذباب ذباب لما رآه في حلوان بالحجر لما عائشة فقصه قال وهذا احسن وكان له جنة قال احسن اليها ابن قتادة احسن اليها والاخبار في هذا معروفة المعنى اذا كان له جم

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
شعر وكان الناس يتخذون الشعر يحسن اليها حتى لا يكون شبهته. فالمسلم يكون اه منظره حسن في لباسه وشعره ونحو ذلك هذا عن شيء موجود عن شيء موجود فهو الامر بالاحسان اليها وتسريحها اذا كانت متخذة وكانت يعني طريقة

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وهيئة عامة معروفة في ذلك الوقت. اما اذا كان لم تكن معروفا. ولهذا كثير من العلم لم يكنوا يتخذونها منذ وكانوا يقولون انها الباب العادات اه فلهذا ما يتخذه بعض الناس من هذا الشعب

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
فان كان مجرد شعرة الامر في هذا لا لا نقول ما دام انه في حدود مباح ولم يقع في امر محظور لا نجرأ نقول ان هذا منهو عنا او ان هذا هم في محرم لا. اه لانه من حيث الجملة ثبت في السنة. انما القول بانه مشروع مطلق وسنة هذا هو محل النظر

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ومحل البحث كما تقدم. اما اذا كان يأخذ الشعر يربطه على هيئة من الخلف يشبه ما تصنعه النساء فالقول بتحريمي هذا متوجه لانه صار سمة للنساء بربط الشعر من الخلف والذي يرى

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
الشعر على هذه الصفة ربما يظن انه امرأة اذا لم يكن قريب منه والا فربط الشعر تقدم اشارة وعن بعض السلف انه كانت له شعر ينقص خلفه لربطه من خلفه. اما اذا كان سمة خاصة بالنساء ثم ايضا لم يكن من المعهود

29
00:09:40.050 --> 00:09:55.662
معروف بين اعظم الناس بل يكون سمة خاصة لبعض من يسفه ثم هو يربطه على هذه الجهة او على على هذه الصيغة الهيئة التي فالقول بمنعه وهو الاظهر والاقرب نعم