رجل اعطى مالا لاخر دون ان يشترط ان يرد المال مع زيادة ولكن المدين من اتقاء نفسه رد المبلغ ومعه الف ريال زيادة بنفس راضي فليعتبر هذا ربال ليس ربا هذا من حسن القضاء حسن القضاء كما ان حسن الاقتران رحم الله مسامحا اذا باع سمحا اذا شرى سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قوى يعني ادى الماء سمحا اذا اقتضى اذا طلب من كان له حق فليطلبوا في عفاف واف او غير فالواجب هو اعداء الحق زاده الحمد لله. اذا كان غير مشروط والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول جابر قضاني فزادني فزعدني وهذا واقع ايضا في قصة ذلك الاعرابي. حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا فرد رباعيا جبلا عظيما بل خير الناس احسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام. وهذا محل اتفاق. بعضهم فرق بين الزيادة في الصفة والزيادة في العدد ومن حيث الجملة لا خلاف لكن بعضهم فرق قال يجوز في الصفة لا في العدد يعني يعطي مثلا جمل رباعي وقال بكر لكن ما يرد مثلا الف مقابل تسع مئة مثلا الصواب هذا خلاف السنة وخلاف ما دل عليه جابر والصواب الجواز هذا من حسن القضاء لعمل الادلة ولخصوصها في حي جابر وغيره