﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم يقول رجل اخذ من زوجته ذهبا فباحه وقضى به دينه علما بان سحر الجرام من تها خمس وسبعين ريال  من اخذ شيئا يرد مثله سبق هذه المسألة الثنا فيها ومسألة القروض. اذا اقتربت

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
ذهبت رجال النبي اقترض عليه الصلاة والسلام بعيرا فرد رباعيا عليه الصلاة فاحسن في القول عليه الصلاة والسلام هذا هذا هي الاصل انك ترده تراك ذهبا ترد ذهب انما يوم الوفاء

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
لكما لتتفق لكما ان تتفقا على الشيء ان تأخذا ثمنه. مثل ما تقدم استسلفت الف ريال وجاء يوم الوفاء لك ان تعطيه ثمنها بيوم جعل ذاك اليوم لك ان تعطيها بسعر ذاك اليوم كما تقدمت. نعم؟ نعم سبقت سبقت المساجد. لكن

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
هو وزوجها هو هو زوجه يصلحون على هذا الشيء وسبق ايضا انه اذا كان فيه يعني اذا كان فيه اه شيء من الضرر على فلا يدفع الظرر عنه ويوقع عليه مثلا زوجته ولا يدفع عن زوجته ويوقع عليه. فسبق ان الامر انه

5
00:01:40.050 --> 00:01:56.773
صالحان على شيء وسط. اما اذا كان وجه معتاد فانه يعطي اه نفس ما اقترب. ان اعطاه المثل والا اذا اراد ان يعطيه ثمنه فالثمن يوم الوفاء. نعم