الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم المسألة الثانية في هذا البيت قوله وارفعه قدر الشبر. واحذر ثاني. اعلم ان الاصل المتقرب هو حرمة رفع القبور والبناء عليها. هذا هو الاصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. حاتم جاك النوم معي اكيد والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على بنوا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. اولئك شرار الخلق عند الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب رضي الله تعالى عنه جندب ابن عبد الله قال الاوان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد اي يبنون عليها. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وروى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي الهياج الاسدي. قال بعثني علي قد قال قال لي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته. هذا هو الاصل حرمة البناء على القبور وحرمة رفع القبور وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما فعلوا فيدخل في ذلك وضع القباب على القبور وبناء المساجد عليها ورفع بنائها. فكل ذلك من اعظم البدع القبيحة ومن اعظم وسائل الشرك وما على الناس من البلاء شيء عظيم لا يكاد ينكر ولكن يستثنى من حرمة البناء والرفع. شيء واحد وهو انه يجوز لك ان ترفع شبرا واحذر السبرة الثاني لانه قال واحذر ثاني. اياك والشبر الثاني. وانما اجازت الشريعة ان ترفع القبر شبرا ان زاد يسيرا او نقص يسيرا فلا بأس عليك ان شاء الله ويستحب كذلك ان يكون ظهر القبر مسمما لا مسطحا حتى لا يجمع الماء اذا نزل عليه فيفضي الى فساد فساد القبر وهذا كله في قول جمهور العلماء. فاذا يستحب في القبر صفتان ان يكون رفعه شبرا وان يكون مسنما. وبرهان قالوا ذلك ما رواه الامام البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وروى الامام ابن حبان في صحيحه وكذلك البيهقي في السنن وحسنه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الحد قبره ونصب عليه اللبن ورفع قدر شبر. ورفع قدر شبر قال في زاد المستقنع ويرفع القبر عن الارض شبرا ويسلمه يعني يجعله يجعله على هيئة سنام الجمل قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن من هديه تعلية القبور. ولا بناؤها باجر ولا بحجر ولبن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. الا ان العلماء استثنوا حالة واحدة في القبر قدر شبر وهي في حال المسلم اذا مات في دار في دار الحرب. فانه لا ينبغي تسميم قبره ولا رفعه حتى لا يتعرض وفاء الاعداء على قبره فينبسوه ويمثلوا بجثته وايضا صورة اخرى وهي في حالة الولي الصالح الذي يخشى اذا علم الناس قبره ان يعبد من دون الله فهنا يخفى قبره ولا يسلم ولا يرفع شبرا استدلالا بما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في قبر دانيان فانه عما قبره عن الناس حتى لا يعبد من دون الله عز وجل في زمان. فاذا متى ما خشي من رفع القبر شبرا مفسدة او راجحة فانه حينئذ ينبغي الا يرفع. لان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها