الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة احسن الله اليك ما حكم ركوب المرأة مع السائق داخل احياء داخل الاحياء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء وجوب سد ذرائع الفساد والمتقرر عند العلماء ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان وسائل الحرام حرام. والمتقرر عند العلماء ان المرأة لا يجوز لها ان تخلو بالرجل الاجنبية عنها الا بمحرم فلا يجوز للمرأة بناء على ذلك ان يخلو بها السائق او تخلو معه في سيارة لوحدهما حتى وان كانا في طرق المدينة او القرية. اذا لم يكن معها من تنتفي به الخلوة شرعا. فان هذا امر محرم في الشرع ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة. الا وكان الشيطان ثالثهما والادلة في هذا المعنى كثيرة. فيجب على المرأة ان تتقي الله عز وجل في عرضها وفي دينها والا تركب مع السائق الاجنبي لوحدها. بل لابد ان يركب معها من تنتفي به الخلوة من امرأة او رجل محرم لها. حتى وان كان المشوار قريبا. فان الانسان اذا استطاع الا يعصي ربه ولو بالشيء القليل فان الواجب عليه الا يعصيه. وليس هناك لكثير من مشاوير النساء في هذه الازمنة لا داعي الضرورة ولا داعي الحاجة الملحة. وانما اغلبها خروج كمال وتوسع فالذين يدين الله عز وجل به ان المرأة لا يجوز لها ان تخلو مع السائق لوحدهما في السيارة حتى وان كانا في داخل المدينة فان السيارة تعتبر مكانا مستقلا منعزلا عن الشارع والله اعلم