يسأل السائل فيقول ان لي بيت او عقار قدرته بمقدار تمنتاشر الف سنة. واستلمت نسخة مبلغ مقدما والباقي اخر السنة واطعم منه اولادي. فهل علي زكاة الا اذا هان على الاجرة الحول وجب ان يزكيها واذا قبضها وانفقها قبل ان يتم حولها وانفقها بحاجاته فلا زكاة اما اذا حال عليه الحول او حال على فانه يزكي مع