﻿1
00:00:04.450 --> 00:00:22.100
رحمه الله تعالى ولو احتاج الى اكراه ماء في ارض في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض هل يشكر على قوله للعلماء روايتان عن احمد والاقرار بذلك مأثورة عن عمر ابن الخطاب قال للمنع

2
00:00:23.400 --> 00:00:45.250
قال للمدعو قال قال عن عمر قال ايش عندك الممتنع الممتنع نعم هم قال للمجتمع والله لنجرينها ولو على بطنك ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان الزكاة ان زكاة العلي عالية

3
00:00:45.250 --> 00:01:05.250
وجهين في مذهب احمد وغيره والمنافع التي يجد بدرها نوعان منها ما هو حق المال كما ذكره في الخير. والابل وعالية ومنها ما يجب ما يجب لحاجة الناس وايضا فان بدل فان بدل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم

4
00:01:05.250 --> 00:01:38.550
الشهادة والحكم بينهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان فلا يمنع وجوبا ويدري منافع الاموات قال تعالى على الشهادة هي اربعة اوجه اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره راحتها انه لا يجوز والثاني لا يجوز الا

5
00:01:38.550 --> 00:02:05.700
الا عند حاجة. والثالث لا يجوز الا ان يتعين عليه. والرابع يجوز فان اخذ فان اخذ فان اخذ اجرا عند العمل والثالث والثالث يجوز الا ان يتعين عليه. نعم والرابع يجوز. فان اخذ اجرا عند العمل لم يأخذ عند الاداء. وهذه المسائل لوصلها مواضع اخرى. والمقصود هنا انه اذا

6
00:02:05.700 --> 00:02:35.700
بثمن مقدر اما بثمن واما بثمن بثمن بالثمن الذي ثم انما قدر به ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك شريك المعتقين. هو لاجل اكمال تكميل الحرية. وذلك حق الله تعالى ومحتاج اليه الناس حاجة

7
00:02:35.700 --> 00:03:05.700
ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم وذلك مثل حقوق على اهل الحاجات العامة والمنافع العامة ونحو ذلك ومثل حديث ومحاربة والسرقة والزنا فان الذي يقتل شخصا من اجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه بخلاف من يفتل شخصا لغضب خاص مثل خصومته

8
00:03:05.700 --> 00:03:25.700
باتفاق المسلمين وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك اي من مصلحة عامة ليس الحق فيه لواحد بعينه فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه. البيع اولى من تقديره لتدمير الحرية

9
00:03:25.700 --> 00:03:45.700
فلو لم فلو لم يقتفيه فلو لم يقدر فلو لم يقدر فيها الثمن ما تضرر بطلب الشريك الاخر ما شاء. وهنا عموم وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام وثياب انفسهم. فلو فلو ممكنا

10
00:03:45.700 --> 00:04:05.700
ان لا يبيع الا بما شاء كان ضرر الناس اعظم. ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الغيب كان عليه بذله له بثمن مثله فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع وابعد الائمة عن ايجاب وابعد واحسب ابعد الائمة عن

11
00:04:05.700 --> 00:04:25.700
ومع هذا فانه يوجب على من اضطر من اضطر الانسان الى طعامه ان يعطيه بثمن مثل وتنازع في جواز التسعير للناس اذا كان بحاجة اذا كان اذا كان بالناس حاجة ولهم فيه وجهان وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي

12
00:04:25.700 --> 00:04:45.700
ان يسحر على الناس الا اذا تعلق به حق ضرر العامة. فاذا رفع الى القاضي امر محتكر ببيع ما فضل من قوته على اعتبار السعر في ذلك فنهاه عن الاعتذار فان رفع التاجر فيه فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبس

13
00:04:45.700 --> 00:05:05.700
على مقتضى رأيه فجرا له او دفعا للضرر على الناس عن الناس. فان ان كان ابواب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ

14
00:05:05.700 --> 00:05:23.550
اذا تعدى احدكم بعد ما فعل بعد ما فعل ذلك اجوره القاضي وهذا على قول ابي حنيفة ظاهرا حيث  حيث لا يرى الجور على حيث لا يرى حجرة على الحوض

15
00:05:25.200 --> 00:05:45.200
حيث لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما عند ابي يوسف وابو محمد الا ان يكون حجر على قوم معينين ومن باعهم قدره الامام صح لانه غير مقرر عليه. وهل يبيع القاضي عن محتكر طعامه من غير رضا؟ قيل هو على خلاف على

16
00:05:45.200 --> 00:06:05.200
وقيل يبيع هنا بالاتفاق كما لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا في عهد النبي لم يذكر انه كان من عنده طعام امتنع عنه من بيعه فالعامة من كانوا يبيعون الطعام

17
00:06:05.200 --> 00:06:25.200
النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يكون له ستارا وقال دعوا الناس وهذا ثابت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. انهى الحاضر العالم بالسعي الذي توكل من مال الجانب السلعة

18
00:06:25.200 --> 00:06:45.200
انه اذا توكله مع خبرته بحاجة الناس اليه اخذ الثامن على المشتري. فنهاه عن التوجه له مع ان جنس الوكالة مباح ام لما ذلك من زيادة التشهير على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وهذا ايضا ثابت في الصحيح من اي وجه. وجعل رباعي اذا هبطت الى السوق الخيار

19
00:06:45.200 --> 00:07:05.200
كان اكثر الفقراء على انه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون المثل وهمله. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار لهذا البائع العلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما انه انما يثبت

20
00:07:05.200 --> 00:07:35.200
وقال ثم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسحر وهو ويعلم المسلم السبعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاء وقد وقد اشترى من الماء كما يقول وللباري

21
00:07:35.200 --> 00:07:55.200
الذي يقول اول البادية في وقتنا الحاضر. ولكن الشارع رأى المصلحة العامة. فان الجانب اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن بثمن فيكون المشتري ضارا له ولهذا احق الحق الحق مالك احمد بذلك كل مستنصر والمستصل الذي لا لا ينافس والجاهل بقيمة

22
00:07:55.200 --> 00:08:15.200
الجالبين الجاهلين في السعر فتبين انه يجب على الانسان ان لا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف. وهو ثمن متر وان لم يكن هؤلاء محتاجين الى الابتلاء من ذلك لكن لكونهم جاهلين بالقيمة او مسلمين الى البائع غير او او مسلمين او

23
00:08:15.200 --> 00:08:37.300
مسلمين او مسلمين الى البائع غير المعاكسين له. والبيع يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم ومن لم يعلم انه فاذا فاذا علم انه خفن ورضي فلا بأس بذلك. واذا لم يرضى بثمن مصر لم

24
00:08:37.300 --> 00:09:08.000
يقول الشيخ رحمه الله في تقرير المسائل الدالة على هذا الاصل وان المقصود هو المصلحة العامة لعموم المسلمين وانه لو كان هناك ضرر خاص فانه يغتفر ثم قرره على مسائل اخرى ولما ذكر مسائل تتعلق بالبيع الذي يحصل فيه التملك قرره على اصل اخر وهو المرافق

25
00:09:08.000 --> 00:09:28.000
هو المرافق والمنافع. يعني ان هذا الاصل وهو مراعاة مصالح الناس. وعدم الزامهم بما يضر بهم ليس خاصة في حتى في المرافق العامة وانه يلزم يلزم او يلزم المسلم مع اخيه

26
00:09:28.000 --> 00:09:43.600
اشد عليه واذا احتاج الى شيء فانه يسلم له بذلك ما دام انه لا ضرر عليه فيه فذكر مثلا في جراء الماء يقول من الى اجراء ماء في ارض غيره. لو ان انسان لو كان له ارض بجوار ارض اخيه

27
00:09:43.800 --> 00:10:03.800
والماء يحول والماء الذي يجري مثل لو كان سيل الوادي لا يصل اليه الا من طريق ارض اخيه او الماء الذي ينزع لا ينزل هذا ارضه اعلى وهذا ارضه اسر. ولو لم يجعل له طريقا فانه يموت جرعه ويتضرر

28
00:10:03.800 --> 00:10:23.800
يجب عليه ذلك على الصحيح. مع ان هذا مرفق وليس ملك. هو لن يشتري هذا المجرى ليس ملكا انما هو مرفق ومنفع. فاذا كان هذا المرافق التي هي منافع فمن باب اولى فيما يكون مملوكا ليجد ان يلزم

29
00:10:23.800 --> 00:10:49.100
ولهذا ذكر قصة عمر رظي الله عنه قصة عمر رظي الله عنه المشهورة في هذا الباب من رواية مالك رواية مالك عن يحيى المازن يحيى بن عمارة المازني وعن ابيه عن ابيه ان الضحاك بن خليفة كان له ارض

30
00:10:49.100 --> 00:11:10.050
يجري الماء وها مجرى الماء كان يمر على ارض محمد المسلمة فابى ان يجري الامر. فقال لما تمنعني وانت تنتفع به اولا واخرا. فرفع الى عمر الايظا فدعاه. وقيل لما لم تجري الماء وانت اولا واخرا؟ فقال

31
00:11:10.050 --> 00:11:31.250
ليمرن ولو على بطنك ولو على بطنك. فاجراه عمر رضي الله عنه. مع انه مرفق ليس بيع ولا تمليك  وهذا رؤية يحيى العمارة ابن ابي حسن المازني عن ابيه وعمارة ابوه ايضا لم يدرك لكن خبر مشهور عن

32
00:11:31.250 --> 00:11:50.050
عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم ايضا ذكر والاصول تدل عليه. سيأتي ان المصنف لم يكتفي بهذا لا يمنع النجار وان جاره المتقدم ان يغلب خشبة في جوار خشبة يقال خشبة وقيل خشبة وخشبة لا تفعل خشبة لان خشبة منكر والمنكر

33
00:11:50.050 --> 00:12:17.650
فيه الجمع. يغرز خشبة في يدخل فيها الجمع وهذي مرفق ومنفعة في هذا الباب فكذلك من باب اولى اذا كان يترتب عليه ظرر اشد فانه يلزم بذلك ثم ذكر رحمه الله ان مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين زكاة الحلم عليهم وهذي ما فيها والجمهور على ان ولا زكاة فيه لكن اراد ان

34
00:12:17.650 --> 00:12:37.650
قرر هذا العصر وان الحلي عام. ويستفاد منه. الحلي لك التمليك هو انت. يملكه تملكه المرأة مثلا فعليه ان تعيره عليها ان تعيره هذه منفعة يستفيد يستفيد او تستفيد اخواتها بعاريتها

35
00:12:37.650 --> 00:12:53.300
فيلبسنه في المناسبات ونحوها قال وهو احد وجهين في مذهب احمد الامام احمد فجاء عن جمع من السلف وصح عن عائشة وعن اختها اسماء رضي الله عنهن كما عند ابن شيبة انهن يرين اخراج

36
00:12:53.300 --> 00:13:13.300
الزكاة من الحلي وايضا رواه ابن شيبة رواية ابي الزبير عن جابر انه سئل عن زكاة الحنين قال لا زكاة فيه قيل انه الف دينار قال وان كان يعيره ويلبسه. والقول الثاني في زكاة ادلة خاصة في هذا الباب. ورجح جمع من العلم وقد

37
00:13:13.300 --> 00:13:33.300
واضح وبينة فيه. لكن الشيخ رحمه الله يقصد تقرير مسألة اعارة اعارة الحلي. مثل ما ذكر اللي عرف الدلو نحو ذلك. ثم ايضا اراد ان يبين ان بدل المنافع ليس خاص بالبدن

38
00:13:33.300 --> 00:13:53.300
والمال فبين انها نوعان وهو حق للمال ومنها ما يجب لحاجة الناس ثم ذكر رحمه الله ان هنالك منافع تجد تعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة والحكم بينهم المعروف والنهي

39
00:13:53.300 --> 00:14:17.300
عن المنكر امر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان انه يجب ان تحقق وتحصل هذه الامور فلا يمنع وجوب بذل منافع الاموال للمحتاج ثم ذكر مسألة الشهادة هل هي من هذا الباب؟ او لا تبذل الا بمال او يجب بذلها بغير مال؟ هذه فيها خلاف

40
00:14:17.300 --> 00:14:37.300
منهم من فرق بين الشهادة او اداء الشهادة. يعني حينما يدعى اليها او حينما يشهد بحق علمه اذا دعي اليها ومن اهل العلم من قال اذا كان قد تصدر لهذا الشيء وهو عمله وهو حرفته

41
00:14:37.300 --> 00:14:54.550
فليتصدر بمن يشهد له يشهد له فمن تصدر لهذا وكان هذا عمله فانه له ذلك المقصود انه استطرد في ذكره هذه مسألة ان كثير من اهل العلم يقول يجب بذلها بلا جعل ولا مال

42
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
ثم بين ان غرضه من هذا ومقصوده من هذا رحمه الله هو ان السنة مضت ان على ليبيع ماله بثمن مقدر كما سبق تقريره. اما بثمن المثل او بثمن الشرع بثمن المثل مثل ما تقدم سورة

43
00:15:14.650 --> 00:15:35.800
او بالذي اشتراه مثل الشفيع. الذي اشترى شخصا فانه يأخذه الشريك الاول بالثمن الذي استراح ثم قرر هذا الاصل قرر هذا الاصل هو مسألة بذل المال بثمن المثل وما اشبه ذلك

44
00:15:35.800 --> 00:15:59.500
لحاجة المسلمين الى الطعام واللباس اشد حاجة عظيمة فاذا تضرر الناس بذلك فلا يجوز ان يتحكم جماعة او اناس في الاسعار بل على ايها الحاكم ان يمنعهم من ذلك دفعا للظرر وتحصيلا للمصلحة. وقال فرق بين من عليه يبيع ومن ليس عليه يبيع

45
00:15:59.700 --> 00:16:11.150
يعني بعض الناس يعني له ان يبيع له ان لا يبيع. في الحال التي حال اختيار ولا ظرر. فلا يقول الانسان هذا مالي لا ابيع لا انا قلت في بعظ الاحيان يجب عليك ان تبيع

46
00:16:11.300 --> 00:16:31.300
وان لم وان ابى ان يبيع فان الحاكم يبيع عليه ويلزمه بذلك. يجب عليه ايضا ولو كما لو احتكر ولهذا ذكر مسألة الاحتكار لو احتكر اناس سبق لاشار اليها لكن اعادها ونوع في الادلة رحمه الله وانه يدعو من امتنع لماذا

47
00:16:31.300 --> 00:16:49.600
هناك سبب يدعوه ويسأله او يدعو التجار او من يبيعون لماذا احتكرتم؟ يسألهم ثم آآ ينظر في اشتراه به وبما يبيعون على وجه لا ظرر عليهم فيه ولا ظرر على المستهلكين الذين يشترون منهم

48
00:16:49.600 --> 00:17:12.600
ولهذا قال فان كان ابواب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صلة حقوق المسلمين الا بالتسبيح  اذا كانه يقول رحمه الله لا يسعى الى التسع مباشرة بل ينظر في امر يمكن ان يحصل به المقصود فيدعوه ويسألهم ما السبب

49
00:17:12.600 --> 00:17:36.550
فيجعله امرا وسطا يبيعون بلا ضرر عليهم فان اصروا ولم يمكن الا نشعر عليه سعر عليهم. لكن بمشورة اهل الرأي والبصيرة. لان هذه امور تخضع لاحوال هل تعلم في السوق؟ فينظر ما هو الاصلح للجميع

50
00:17:37.250 --> 00:17:57.250
ثم اعاد رحمه الله الحديث المتقدم لما غلا السعر وان النبي امتنع من ذلك فبين انه لن يكن لم يذكر انه انه كان هناك من عنده طعام عن بيعه. لماذا امتنع؟ لانه ليس هناك لم يذكر في الحديث او لم يذكر

51
00:17:57.250 --> 00:18:17.250
الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ان اناس عندهم طنعا امتنعوا عن بيعه. حتى يلزموا ان يبيعوا او ان يسعر عليهم اذا بالتسعير بل عامة من كانوا يبيعون هم هم الجالبون والجانب لا يسعر عليه. الجانب لا يسعر عليه بل ان

52
00:18:17.250 --> 00:18:37.250
هو في الحقيقة هو جاهل بالشعر اصلا ولا يعرف الشعر انه لا يمكن يعني هو يبيع بما يباع به في العادة فلا حاجة للتسعير عليه. ولانه جاري ولذا كان من الحكمة والمعنى والمصلحة ان لا

53
00:18:37.250 --> 00:19:05.250
آآ يبيع له غيره ويتأكد الامر مثلا في غير هذه الصورة لو جاء الجالبون. وكان هنالك في البلد من احتكر ومنع وكان السعر ارتفع فاذا اتى الجالبون في الغالب ان الاشياء تكثر وان اهل الحكرة الاحتكار يضطرون لاخراج ما عندهم. فاذا كانوا تواطؤوا مع

54
00:19:05.250 --> 00:19:33.850
او علموا ان السماسرة سوف يتلقون الركبان ويبيعون بالشعر الذي عليه المحتكرون عم الظرر مع كثرة الطعام كثرة السلع الواردة للبلد في هذه الحالة يكون منعهم من بيعهم لهم من باب اولى لاشتداد الظرر والغالبا ان هذا قد يكون عواطه وقد يكون

55
00:19:33.850 --> 00:19:57.200
غير مواقعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام علل لمن دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعث وهو الا يبع حاظر لبان ثم قال رحمه الله انه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الحاضر ان يبيع للبادئ مع انها وكالة والوكالة جائزة

56
00:19:57.200 --> 00:20:17.250
لكن لما كانت طريقا الى اغلاء الشعر وطريق الى الظرر كانت وسيلة الى محظور فمنعت مثل ما تقدم في التسعير ولهذا قال مع ان جنس الوكالة جائز مباح لماذا؟ وش السبب؟ يقول لما في ذلك من

57
00:20:17.250 --> 00:20:32.400
زيادة السعر على الناس. فلهذا امتنعت الوكالة في هذه الحالة ونهى النبي عن تلقي الجلد واثاب الصحيح من غير وجه ثابت في الصحيحين الصحيح في الصحيحين جاء من حديث ابن مسعود

58
00:20:32.850 --> 00:21:00.900
يتلقوا الجلب حديث ابن عمر لا تلقوا السلع حديث هريرة ايضا في الصحيحين حديث ابن عباس ايضا كل النهي عن تلقي الجلل. الجلد معنى المجلوب. الجلب هو المجلوب ثم سبق الاشارة الى هل له خيار وليس له خيار وان الشيخ رحمه الله سبق انه اطلق الخلاف هنا قال انهما رواية احمد اظهرهما

59
00:21:00.900 --> 00:21:20.150
انه لا خيار له. لا خيار لمن جاء يبيع سلعة فتلقاه غيره وكان شراؤه منه بالسعر المعتاد. قال لا خيار لانهم يقبل. والقول الثاني قول الشافعي ان له الخيار سبق انه هو الاظهر

60
00:21:20.150 --> 00:21:43.350
الحديث وما فيه من ايضا وفوائد اخرى في ردع امثال هؤلاء من تلقي الجنب واختلف في العلة لماذا منع من تلقي الجلد تلقي الركبان هل دفع المراد به دفع الظرر عن نفس الركبان او من يأتي البلد او دفع الظرر عن اهل البلد

61
00:21:43.350 --> 00:22:10.000
الجمهور يقولون مراد دفع الظرر عن نفس الركبان لان حينما يشتري منهم يشتري بسعر رخيص وقيل انه دفع للظرر عن اهل السوق الذين سوف يبيع عليهم ثم هم يبيعون على غيرهم بسعر ارفع لانهم اشتروا بسعر غالي

62
00:22:10.350 --> 00:22:35.300
ويمكن يقال انه لا يكون دفع الظرر على الجميع دفع الظرر عن نفس الركبان ودفع الظرر عن اهل السوق الذين يبيعون الذين يشترون ثم ثم بعد ذلك دفع الظرر عن المستهلكين الذين يشترون هذه لأكلها والانتفاع بها

63
00:22:35.400 --> 00:22:58.350
لانه النبح حاصل في الحقيقة الناس النفع حاصل كما ان النهي ان يبيع حاضر آآ لباد من اجل هذه العبرة من اجل هذه العلة وهو اه دافع الظرر دفع الظرر عن اهل البلد وعن او عن اهل السوق عن اهل السوق الذين يشترون

64
00:22:58.350 --> 00:23:17.900
هنا منهم ثم بين رحمه الله ان ان من خالف هذه يقول مقياس فاسد هو مخالف للادلة لكن خلافه من غير دين قياس فات والقياس القياس الفاسد يقول فاسد الاعتبار ليس معتبرا باطل

65
00:23:17.900 --> 00:23:40.650
لانه مصاد النص. ففاسد الاعتبار هو المصادم للنصوص. يقول للمشتري يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع ويبادر يوكل لكن الشارع يقول رأى المصلحة العامة وهذا لم ينظر هذه المصلحة بل جعل الامر سواء جعل الامر سواء هذا مصادمة للنصوص كما بين الشيخ

66
00:23:40.650 --> 00:23:59.350
رحمه الله ثم اشار الى مسألة مهمة سبق ان ذكرها رحمه الله. وبين ان هناك علة اخرى هذا في الحقيقة تنبيه مهم. علة اخرى تشمل المتلقى الركبان. وتشمل الذي لا يماكس

67
00:23:59.350 --> 00:24:21.700
الذي لا يماكس وتشمل ايضا ربما اه من استرسل مع غيره وان لم يكن وان كان في الاصل يماكس استرسل مثل ما قال يعني او او مسلمين الى البارع البائع. انسان يسلم حينما يأتي الى انسان بائع ويعرض له السلعة يسلم بقوله

68
00:24:21.750 --> 00:24:39.750
ويسمع قوله لانه مطمئن اليه واثق به. ليس عن ضعف المماكسة لا هو عنده يحسن ما كسبه لكن لثقته به سلم له واشترى بما قال مثل ما يوليه السلعة يقول وليتك هذه السلعة يعني بعتك بما اشتريت به

69
00:24:41.050 --> 00:25:02.150
يقول اشتريتم؟ يقول اخذتها بمئة مسلم له. يقول الشيخ رحمه الله يعني يقول البيع يعتبر فيه الرضا. من شروط البيع ما هو؟ الرضا ما الذي باع للركبان والذي باع للمسترسل ومن في حكمه مع انه غبن لكن الشيخ

70
00:25:02.150 --> 00:25:21.350
رحمه الله الى انه فات شرط من شروط البيع. ما هو ما هو الشرط الرضا وش وجه فواكه يقول حينما تبعنا الركبان انت تشتري من الركبان او حينما تبيع على المسترسل في الحقيقة

71
00:25:21.400 --> 00:25:42.450
فات الرضا ما وجه فوات الرضا  عدم العلم بماذا؟ اي نعم  الرضا يتبع العلم. الرضا يتبع علم. فلو علم بان سعرها غير هذا هل يرضى ولا ما يرضى ما يرضى ما يرظى فلو

72
00:25:42.700 --> 00:26:01.700
اشترى من الركبان بمئة ويتبع بمئتين بناء على انها ان هذا سعرها فاذا علموا انها مئتين هل يرظى ولا ما يرظى؟ ما يرظى. اذا فات الرظا. المسترسل حينما يبيعه بمئة ويبيع مئتين

73
00:26:01.700 --> 00:26:18.300
وهي قيمتها مثلا عكسري قيمتها مئة. اذا علي لا يرظى اذا فاتى الربا وهكذا. فالشيخ يقول البيع يعتبر بالرضا والرضا يتبع منه ومن لم يعلم انه فقد يرظى وقد لا يرظى لكن في الغالب انه

74
00:26:18.500 --> 00:26:26.800
لا يرظى لا يرظى فلهذا وجب لاجل هذه العلة كما قال الشيخ رحمه الله. نعم