السؤال التاني رجل رجل متزوج زنا بامرأة وحملت منه الان يريد ان يتزوجها فهل له ذلك زوجته تخيره بينها او بين التي زنا بها ان تزوجها. ياما يا هي ويسأل في كل الاحوال هل ينسب الولد له التي زنا بها كانت متزوجة وتدعي انها طلقت من زوجها ثلاثا ولكن الزوج لم يعطيها طلاقا رسميا شوفوا يحرس للناس من الاقضيات بقدر ما يحدثون من الفجور ولا حول ولا قوة الا بالله. فما الحكم في هذا حتى تعلموا ان المفتي يعيش محنا متصلة متعاقبة طيب اما بعد لا حرج في زواج الرجل بمن زنا بها اذا احدثا توبة من الزنا ولعل الزواج يعينهما على استئناف حياة العفاف والطهر الله جل وعلا لم يجعل المزني بها من جملة المحرمات ذكر المحرمات من النساء في كتابه وقال بعدها واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي عقدا فبعد ان ذكر الله عز وجل ما حرم على الرجل الزواج بهن من من النساء استثناء ما وراء ذلك من النساء وهذا يشمل العفيفة ومن زني بها لقد روي عن عمر ابن الخطاب انه كان يحرص على ان يجمع الرجل بالمرأة التي يزني بها بعد ان يوقع عليهما عقوبة الزنا كما سئل عن ابن عباس كما سئل ابن عباس عن حكم زواج الرجل بمن زنا بها فافتى بجوازه. ممثلا على ذلك بمن سرق من بستان فيه ثمار من عنب ثم بدا له ان يشتري منه فهل يمنع من زلك طرق من بستان فيه عنب ثم بدا له انه يشتري كيلو علب من من البستان ده فيه بشير ما في شيء طيب اشتراط التوبة من الزنا لحل هذا النكاح هو قول طائفة من السلف والخلف شيخ الاسلام يقول نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء اكان زنا بها هو او غيره. هذا هو الصواب بلا ريب. وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف. منهم احمد بن حنبل وغيره وقد دل على هذا الكتاب والسنة والاعتبار المشهور في هذا اية النور الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او ومشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وطبعا بالتوبة يزول وصف الزنا لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكما في السنن من حديث ابي مرثد الغنوي. ايش قصة ابو مرسل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان مرفق ابن ابي مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة وكتب مكة بري مومس يقال لها علاق وكانت صديقته فقال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله انكحوا على فسكت فانزل الله تعالى قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة وزنيت لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال لا تنكح وفيه دليل انه لا يحل للرجل ان يتزوج بمن ظهر منها الزنا الا اذا تابت لان التوبة تمحو هذا الوصف بالتوبة لا تصبح زانية. خلاص التوبة تجب ما قبلها لكن اللي لسه مستمرة ومستمرأة الفاحشة ومستديمة عليها لا تصلح فراشا لرجل مسلم بحال من الاحوال. وحرم ذلك على امنيته لكن احنا عندنا قضية مهمة هنا لابد ان نتحقق ان زوجها السابق قد طلقها وانها قد خرجت من العدة دي مشكلة ملعبكة بيقول لك هو طلقها شرعي مطلقهاش الرسمي على كل حال ده ملف مستقل ينظر على استقلال اذا كان الزوج السابق قد بت طلاقها شرعا خلاص بانت منه والتوثيق القانوني قضية اخرى وان كنا نحن لا نجيز له ولا لغيره من باب السياسة الشرعية لا نسمح له ان يتزوج باي امرأة الا اذا بت طلاقها قانونيا ايضا تحل العقدة المدنية للزواج كما تحل العقدة الشرعية حتى لا ندخل في تصادم مع الانزمة والتراتيب الادارية السارية يبقى على الورق زوجة زيد. وفي الواقع زوجة عمرو وبعدين الرجل هذا ربما تؤزه شياطينه في لحظة من اللحظات يهيج عليها الدنيا ويعلن عليها الحرب وعلى المسجد الذي زوجها وعلى الامام الذي عقد نكاحه وعلى الجارية التي اوتها وندخل في في صلة من التداعيات الاسيفة التي نحن في غنى العالم اما نسبة الولد اليه الزاني اذا استلحق ولده من الزنا ولم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد الحق به معه القاعدة يمر يعني ايه مرة اخرى الزاني اذا استلحق ولده من الزينة قال ده هذا ابني ولم تكن المرأة فراشا شرعيا يعني لم تكن زوجة تحققنا من هذا فانه يلحق به ويصح نسبة هذا الولد اليه وفقا لاصح القولين في هذه المسألة جماهير اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة. يقولون النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية وادلتهم على هذا الولد للفراش لكن خالف في هذا طائفة منها السلف من كبار اهل العلم وقالوا ان حديث الولد للفراش مناطه عندما تكون المرأة فراشا لان نموذج فراش اصلا المرأة بكر او مطلقة مبتوتة لا يوجد فراش شرعي اصلا وبالتالي ليس هذا مناط تطبيق الحديث هذا كلام من من من مال الى استلحاق ولد الزنا بما نستلحقه يعني بالزاني اذا لم تكن المرأة فراشا شرعيا لاحد الكلام ده صدر به قرار من مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بعد ترون وتمهل وانتزار تمر لمدة سنتين الى ان تقدم فقيه المالكية في مصر دكتور احمد طه الريان ببحس دقيق عميق الى المجمع وناقش المجمع بحثه وانتهى الى تبني القرار في هذا. نعم يقول قرار المجمع اما بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا فان جمهور اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب وعمدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وقد ذهب فريق من اهل العلم الى ثبوت نسب ولد الزنا. اذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك ولم تكن المرأة فراشا لاحد وقد اخذ بهذا الرعب جماعة من الفقهاء كالحسن البصري واسحاق ابن راهويه وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان ابن يسار وابن تيمية وابن القيم واخرون ويمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج ديار الاسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات اللقطاء مجهول النسب عبارة عن قنابل زمنية موقوتة في المجتمعات اللي تعيشها طب ما يقول في المنكر العربي التي تعرف العفاف وتقدر الفضيلة ليس في المجتمعات التي التي خلعت رداء الدين والفضيلة بالكلية