﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
ما حكم زواج الصغار مع دفع مهر لكل من المتشاغرين؟ ولكن مع شرط انه يزوج كلا منهما الاخر واذا كان اعترف منهما فسوف يمتنع الطرف الاخر. وهو اللي يسميه الناس البدل ما يجب باطل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في احاديث وقال الصغار ان يقول الرجل للرجل ذوي بنته وهو زوج بنتي هذا هو الشرار والمعروف ان كثير من الناس في البدن من كهل البدن ولا يجوز نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النزاع والخصومات

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
المرأة المحرمة للمرأة الاخرى والمهر عندهم لا قيمة له لان مقصود المرأة بالمرأة فالمهر لا يحل ذلك هذا هو الصواب خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم قال المهر المعتاد يكفي ولكنه قول غير صحيح ومخالف للاحاديث الصحيحة فليس المقصود عدم المهر المقصود

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
شرط هذه نهرا لهذا وهذا يفضي الى اجباري النساء وظلم النساء ويفضي النساء الطويل وكلما حصل بين هذا كل واحد من الفساد والشر ما لا يخفى على احد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استغفار

5
00:01:20.150 --> 00:01:30.150
ولم يقل الا اذا كان معه مهر او اذا كان من مهر واما ما يروى في حديث ابن عمر هو ليس له مهر فهذا من كلام احد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
بل هو من كلام نافع الذي هو الرابع عن ابن عمر. وانما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وهو قوله ان يقول الرجل للرجل لو لبنتك او زوج اختك او زوج اختي هذا هو الذي جاء في الحديث عن ابي هريرة في صحيح مسلم وثبت في حديث معاوية رضي الله عنه انه

7
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
اليه ان شخصين من قريش في المدينة صغار وكان قد سمي مهرا بينهما معاوية رضي الله الى امير المدينة وامره ان يفرق بينهما. وقال هذا هو الصغار للانهاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت الى

8
00:02:10.150 --> 00:02:16.400
ما ذكره من المهر لانه غير المقصود المقصود المرأة بالمرأة. هذا المقصود