ما حكم زواج الصغار مع دفع مهر لكل من المتشاغرين؟ ولكن مع شرط انه يزوج كلا منهما الاخر واذا كان اعترف منهما فسوف يمتنع الطرف الاخر. وهو اللي يسميه الناس البدل ما يجب باطل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في احاديث وقال الصغار ان يقول الرجل للرجل ذوي بنته وهو زوج بنتي هذا هو الشرار والمعروف ان كثير من الناس في البدن من كهل البدن ولا يجوز نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من النزاع والخصومات المرأة المحرمة للمرأة الاخرى والمهر عندهم لا قيمة له لان مقصود المرأة بالمرأة فالمهر لا يحل ذلك هذا هو الصواب خلاف بين اهل العلم بعض اهل العلم قال المهر المعتاد يكفي ولكنه قول غير صحيح ومخالف للاحاديث الصحيحة فليس المقصود عدم المهر المقصود شرط هذه نهرا لهذا وهذا يفضي الى اجباري النساء وظلم النساء ويفضي النساء الطويل وكلما حصل بين هذا كل واحد من الفساد والشر ما لا يخفى على احد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استغفار ولم يقل الا اذا كان معه مهر او اذا كان من مهر واما ما يروى في حديث ابن عمر هو ليس له مهر فهذا من كلام احد الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام نافع الذي هو الرابع عن ابن عمر. وانما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وهو قوله ان يقول الرجل للرجل لو لبنتك او زوج اختك او زوج اختي هذا هو الذي جاء في الحديث عن ابي هريرة في صحيح مسلم وثبت في حديث معاوية رضي الله عنه انه اليه ان شخصين من قريش في المدينة صغار وكان قد سمي مهرا بينهما معاوية رضي الله الى امير المدينة وامره ان يفرق بينهما. وقال هذا هو الصغار للانهاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت الى ما ذكره من المهر لانه غير المقصود المقصود المرأة بالمرأة. هذا المقصود