﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.750
لنساء الا لنساء النساء لا يزرن القبور واختلفوا هل النهي عن ذلك للتحريم او للكراهة او للاباحة على اقوال المذهب انه للكراهة. وعن احمد انه للتحريم. وهذا اصح وقيل للاباحة

2
00:00:27.250 --> 00:00:50.850
واتفقوا على انه لا تشرع زيارة القبور للنساء وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهي النساء عن زيارة القبور. وكان النهي عاما ثم قال فزوروها وهذه الصيغة للمذكر الخطاب فيها للمذكر

3
00:00:50.950 --> 00:01:12.400
وقد يدخل النساء تبعا فهو عموم عموم اختلف فيه لكن يدخلن تبعا للرجال ثم هذا العموم مخصوص بالنهي عن زيارة القبور للنساء ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء

4
00:01:13.850 --> 00:01:44.350
وهذا النهي متأخر فيما يظهر متأخر عن قوله فزوروها ولو فرض انه متقدم الصحيح انه يخص العموم انه يخص عمومه وليس منسوخا هذا بل النهي باق في نهي النساء عن زيارة القبور. وقد ثبت بذلك اخبار

5
00:01:45.350 --> 00:02:00.800
ومن اشهرها ثلاثة احاديث في هذا الباب حديث ابي هريرة حديث ابن عباس وحديث حسان ابن ثابت رضي الله عنه. حديث ابي هريرة وابن حديث ابن عباس رواهما احمد والترمذي

6
00:02:01.050 --> 00:02:20.600
عن ابي هريرة من طريق عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه ابي سلمة عن ابي هريرة عمر ابي سلمة له خطأ رحمه الله وحديث عبد الله بن عباس من رواية ابي صالح باذان مولى ام هانئ. وهو متكلم فيه ايضا

7
00:02:22.150 --> 00:02:43.050
ورواية وكذلك رواه احمد وابن ماجه عن حسان ابن ثابت وكلها فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور دائرات القبور وجاء لفظ زوارات في حديث ابو هريرة حديث حسان

8
00:02:43.350 --> 00:03:03.200
حديث ابن عباس زائرات. وجاء في لفظ زوارات القبور وهذه الاخبار قال بعض اهل العلم انها من احسن انواع الحسن لان هذا الخبر له طرق من طريق عمر ابن ابي سلمة

9
00:03:04.000 --> 00:03:24.450
رواية ابي صالح باذاب وهذان ليسا متروكين وينبغي ان يفرق بين قولهم تركه فلان وبين قولهم متروك. لانه ربما نقع على بعض العبارات لاهل الحديث يقال تركه شعبة تركه فلان

10
00:03:24.800 --> 00:03:51.000
وبين قولهم متروك فتركه بمعنى انه لم يروي عنه اما متروك على هذه الصيغة وهو وصف له اما تركه فهو بالنظر الى التارك وهو هذا الامام لم قد يكون تركه لسبب الاسباب

11
00:03:51.850 --> 00:04:10.300
قد يكون تركه ليس من الاسماء لا يلزم من تركه ان يكون متروكا لكن يلجأ من كونه متروك ان يترك لان هذا وصف له هذا وصف له ان ما تركه فهو يرجع الى التارك

12
00:04:10.750 --> 00:04:29.650
لان هو الذي فعل الترك اما متروك فهو يرجع اليه انه فيه ظمير هو متروك هو يعود الى هنا النائب الفاعل الظمير في متروك. يعود الى نفس المتروك وهو هذا الراوي

13
00:04:29.950 --> 00:04:55.050
وهذا يدل على انهم تركوه وصار وصفا له وصفا ثابتا له به ترك مثل قولهم مثل قولهم منكر الحديث اوله مناكير منكر الحديث هذا ضعيف او ضعيف جدا ربما يكون متروكا لان

14
00:04:55.400 --> 00:05:15.450
صار لان النكارة صارت وصفا له اما قولهم له مناكير فهذا ورد على صيغة الاثبات فيحصل بمنكر برواية من كرة او روايتين ولذا قد يوصف بعض رواة الصحيحين بان لهم مناكير

15
00:05:16.350 --> 00:05:36.300
كما جاء عن احمد رحمه الله في بعض الروايات الصحيحين محمد إبراهيم التيمي مثل هذا لا يلزم ان يكون منكرا الرواية هؤلاء الرواة وهذا الخبر جاء من من هذه الطرق من طريق عمر ابن ابي سلمة ومن طريق ابي صالح باذان

16
00:05:36.550 --> 00:05:53.700
هاتان الروايتان عن ابي هريرة وابن عباس ورواية حسان رضي الله عنه عند احمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن بهمان المدني عن عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت عن ابيه. حسان ابن ثابت رضي الله عنه

17
00:05:54.200 --> 00:06:17.900
وعبد الرحمن بن بهمان ليس بذاك المشهور لكن الخبر بهذه الطرق يعتضد ويكون حسنا بل ربما يصحح صحح باجتماع هذه الطرق ولهذا كان الصواب هو منع النساء من زيارة القبور

18
00:06:18.900 --> 00:06:41.350
بان هذا النص خاص بهم ثم هو فيما يظهر متأخر كما نبه على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله لان حديث ابن عباس فيه زيادة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

19
00:06:41.550 --> 00:07:02.300
ومعلومة ان المساجد والسروج لم ينسخ اذا كان لم ينسخ فما قرن معه فهو كذلك جوالات وجاء زائرات وبعضهم فرقة بين زوارة والزايرة لكن نعلم ان النهي للنساء خشية ان يقع منهن

20
00:07:03.000 --> 00:07:30.300
ما يقع جهات عدم الصبر والجزع والتشكي وما اشبه ذلك من العبارات التي توحي عدم الرضا بل تنافي الصبر وهو واجب على الانسان ان يصبر ثم النهي عنه لاجل هذه العلل

21
00:07:30.450 --> 00:07:47.850
او هذه العلة وهذه العلة لا يمكن ان تضبط لا يمكن ان تضبط بلها علة منتشرة وقد تخفى وقد تظهر ولا يمكن يقال انها تزور القبر مرة او مرتين. حينما يفتح الباب يفتح الباب

22
00:07:48.050 --> 00:08:22.850
فلا يمكن شده وقاعدة الشريعة ان العلل او الحكم التي لا تنضبط ان يعلق الحكم بمظنتها لا بحقيقتها ولهذا لما كانت زيارة المرأة مظنة للجزع واقع وعدم الصبر والتشكي سد الباب مطلقا. ولو انها لو زارت احيان لم يحصل منها تشكي. او جار بعض النساء لشدة

23
00:08:22.900 --> 00:08:43.500
يعني لشدتهن وقوتهن لم يحصل تشكي. لكن الوصف العام للنساء كذلك فيسد الباب مثل ما يأتي في كثير من احكام الشرع التي تعلق الاحكام بعللها بمظنتها لا بمأنتها مثل القصر في السفر

24
00:08:44.350 --> 00:09:01.450
علق بالسفر لم يعلق بالمشقة مع ان الحكمة وش الحكمة من القصر نعم حصون المشقة حصون مشقة هذا هو هذا هو الحكمة رخص للمسافر بالقصر لاجل ان يحصل له مشقة

25
00:09:01.700 --> 00:09:23.250
لكن قد يحصل مشقة وقد لا يحصل مشقة قد يكون مترفه فهذا يختلف فلما كانت المشقة غير منضبطة ومنتشرة علق الشارع الحكم بماذا؟ بمظنته والسفر ولذا الصوم الصوم لم يعلقه الصوم الفطر

26
00:09:24.150 --> 00:09:54.300
والصوم في السفر ما علق   بالمشقة علق بالمشقة وهناك فروق بينهما ولهذا عصام النبي عليه الصلاة والسلام وافطر وايضا الصلاة اه له احكام خاصة تتعلق بانها تشرع جماعة وما يشرع قبلها وبعدها الى غير ذلك فالمقصود ان الشارع

27
00:09:54.400 --> 00:10:13.600
علق الاحكام فيما تنتشر حكمته بمظنته لا بمأنته. ولهذا ربما بعظ المسائل التي يقع فيها خلاف ينقح وينظر فاذا ظهرت الحكمة وانضبطت علق الحكم بالمظنة. يعني احيانا قد يعلق الحكم

28
00:10:13.700 --> 00:10:30.850
بالحكمة قد علق الحكم بالحكمة لا بمظنة الحكمة. ربما احيانا يعلق الحكم بالحكمة اذا كانت الحكمة منضبطة. وهذا هو القول الصحيح من الاقوال الثلاثة عند الاصوليين هل يجوز تعليق الحكم بالحكمة

29
00:10:31.000 --> 00:10:48.100
اما اه تعليقه بالعلل هذا هو الاصل. الشارع يعلق الاحكام بعللها لا بحكمها. لكن الصحيح انه يجوز بل هو الواقع ان يعلق الحكم بالحكمة اذا كانت الحكمة ماذا منضبطة مطردة

30
00:10:48.450 --> 00:11:06.150
مثل للبيع وش الحكمة من البيع البيع انما البيع عن ولا تأكلوا اموالكم بينه وبين الحكمة هو ان اه يعني اعلى الحكم فيه هو ان يحصل البيع بتراض منهم وان يحصل مقصود البيع

31
00:11:06.350 --> 00:11:21.700
يحصل مقصود البيع من البيع والشراء وهذا يقبض الثمن وهذا يقبض السلعة وهذا يتصرف فيها نحو ذلك فيحصل تبادل السلع فهذا اذا كان عن تراض كيف يجوز تبادل السلع ولهذا

32
00:11:22.650 --> 00:11:45.050
الصحيح انه لم يعلقه الشارع بصيغة معينة ولا بلفظ معين خلافا لما قاله جمع من العلم انه اذا علم الرضا فبأي صيغة واي لفظ جرى بينهما فانه يتم البيع مثل ما يجري بين الناس في الاسواق بالعبارات التي

33
00:11:45.150 --> 00:12:03.350
يتفقون بها وتكون عرفا لهم وقد لا تدل في الظاهر على البيع الظاهر لا تدل على البيع انما هي دالة بالقرائن التي يظهر منها تمام الرضا في الباطن من البائع

34
00:12:03.650 --> 00:12:29.200
والمشتري ولذا تجد مسألة الشوم على شؤم اخيه متفرع عن هذه المسألة وهو ركون احدهما الى الاخر ورضاه بما عرض البائع او المشتري فلما كان الدخول بعد ذلك الشباب للنزاع والخلاف فانه لا يسوم على صوم اخيه

35
00:12:29.500 --> 00:12:48.800
فعودا على ما تقدم وهو ان الحكمة هنا غير ظاهرة وغير منضبطة علق الشارع حكم بمظنته. ولذا ثبت في الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز

36
00:12:50.000 --> 00:13:10.800
اثبتت ثم قالت ولم يعزم عليها انهن نهين الاصل في ان هي العزيمة كما تنبه لي بعض اهل العلم او شهد العزيمة غيرها من حديث صريحة في ذلك وانا وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اذا كانت نهيت

37
00:13:10.900 --> 00:13:29.500
عن تشييع الجنازة مع ما فيها من المصالح من اتباعها وقد يحصل بذلك الصلاة عليها ونحو ذلك. فكونها تنهى عن الزيارة من باب اولى لان التشييع مرة واحدة والزيارة لا حد لها

38
00:13:29.750 --> 00:13:51.350
فاذا سمح لها بالزيارة هذه الزيارة تفتح زيارات اخرى ثم تكون سبب للجزع والتسخط والمرأة حينما تتسخط لا تملك نفسها وتتكشف وما اشبه خاصة حينما تكون بين القبور ومعلوم ما يكون للمرأة من العاطفة

39
00:13:51.450 --> 00:14:13.500
وذكر اهل العلم من المفاسد التي تكون بزيارة النساء حينما يجتمعن ويختلطن بالرجال وما يحصل من الفواحش وما اشبه ذلك فلذا كان النهي للتحريم فيما يظهر ثم هذا من صيغة اللعن ثم اللعن هذا من باب الاخبار والخبر لا يدخله

40
00:14:13.500 --> 00:14:16.950
النسخ نعم