حسن خان واختاره سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في الديار السعودية. وهو الذي دلت عليه الادلة والاصول الشرعية يا اخوان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وهي مسألة زيارة النساء مسائل القبور هل هي جائزة ام لا؟ فاقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء اتفقوا فيما نعلم على منع زيارة النساء للقبور اذا كانت احداهن تخرج متبرجة ومتزينة ومتطيبة او كان يخشى عليها الفتنة بخروجها لبعد المقابر او كان المقابر يؤمها بعض الفساق للاستتار بفسقهم ونحو ذلك مما يخشى على المرأة اذا زارت من وقوع الفتنة بها. فهذا لا نعلم خلافا بين اهل العلم في منعه. في منعه واتفق العلماء ايضا. اتفاق اخر على ان المرأة ممنوعة من الاكثار من من زيارة القبور. اذا كان تكرار زيارتها يدخلها في وصف الزوارات للقبور فهاتان المسألتان لا نعلم بين اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا فيها. ولكن اختلفوا فيما اذا لم يخشى عليها من الفتنة لا بها ولا منها. ولم تكن من المكثرات في زيارة المقابر فهذه المسألة هي محط رحال الخلاف. فقيل بالتحريم مطلقا. وقيل بالكراهة وقيل بالاباحة. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو القول كريم المطلق سواء اكثرت من الزيارة او لم تكثر. وهو قول الائمة المالكية في رواية عنهم. وقول الائمة الحنابلة في رواية عنهم ايضا. واختاروا رواه الامام الشيرازي. واختاره كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وارتضاه تلميذه العلامة الامام ابن القيم ونسب هذا القول للامام السيوطي والسندي وابن حجر الهيثمي والدليل على عدة امور. الامر الاول انه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. كما رواه الامام احمد والترمذي. وقال حديث حسن صحيح وصححه كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة الالباني ووجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن زوارات القبور. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل. وهذا لا يكون الا في امر محرم شديد الحرمة وهو علامة على ان الامر الملعون عليه من جملة الكبائر. فدل ذلك على تحريم زيارة المرأة للقبور ولكن قوله انتبه. زوارات اعلم ان نطقها الصحيح انها بضم الزاي لا بفتحها. فتقول زوارات. لا زوارات كما فهمه بعض اهل العلم. بل يكون معناها جمع زائرة فعلى الظن يكون معناها جمع زائرة. وهو المعنى الصحيح. ولكن على الفتح زوارات فتكون معناها الكثرة في الزيارة فالقول الصحيح انها تنطق بضم الزاي زوارات اي جماعة اي جماعة النساء فاذا زار عشر نساء فتقول زوارات. لكن لو ان امرأة زارت عشرين مرة فتقول انت فاذا الزوارة بالفتح من تكثر الزيارة والزوارات بالضم جمع جمع زائرة. جمع زائرة. ولذلك قال الامام الامام ابن منظور رحمه الله في اللسان. قال وامرأة زائرة من نساء زور فاذا زائرة جمع زور عفوا جمعها زور وكذلك قال الامام الجوهري نسوة زور. وقال الامام الفيروز ابادي الزائر والزائرون كالزوار والزوار بضم بضم ايش؟ بضم الزاي فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم زورات اي جمع زائرة. لا التي تكثر الزيارة ظنا منهم ان الزايا بالفتح لا بالظم. فاذا الحديث صحيح ووجه الاستدلال به ظاهر. ومن الادلة ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور متخذين عليها المساجد والسرج. وهذا الحديث رواه الامام احمد في المسند والترمذي في السنن وحسنه. وكذلك حسنه الامام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة واسناده لا يخلو اما حسن لذاته او صحيح لغيره فهو على كل حال مما لا يحتج به ووجه الشاهد منه كما قررناه في الذي قبله من ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عيرات القبور واللعن لا يكون الا على فعل امر محرم شديد التحريم. فاللعن يفيد التحريم وزيادة. يعني انه كبيرة من كبائر الذنوب ومنها كذلك حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين انتم معي؟ قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا والشاهد منه قولها نهي ناء. وهنا عدة قواعد. حتى تفهى حتى نفهم ما هذا الحديث؟ عدة قواعد لا بد منها حتى نفهم هذا الحديث. القاعدة لولا ان الصحابي اذا قال امرنا او نهينا فان لقوله حكم الرفع. فاذا قول ام عطية رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز لو سألنا سائل من الذين نهاهم؟ الجواب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قولها نهينا له حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. اذا هو صيغة من صيغ النهي الواضحة القاعدة الثانية ان المتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا يستفاد من قول نهينا التحريم. فهاتان القاعدتان تدل تدلان على ان على ان المرأة ممنوعة ممنوعة من زيارة القبور منع تحريم. ويؤكد هذا القاعدة الثالثة وهي ان فقرر ان العبرة فيما روى الراوي لا فيما رأى. فقولها نهينا هذه رواية وقولها ولم يعزم علينا هذا رأي. ونحن نتعبد الله عز وجل بروايتها لا برأيها فالحجة في روايتها لا في رأيها فانتبه لهذا. اذا نحن نقف عند قولها نهي ناء ونستفيد منه التحريم واما قولها ولم يعزم علينا فانه مجرد رأي لها القاعدة الرابعة المتعة في هذا الحديث ان المتقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حجة. فاذا كان النساء منهيات عن مجرد تشييع الجنازة الى المقبرة. فاذا كان النساء منهيات عن مجرد التشييع تشييع الجنازة الى المقبرة فلا ان تكون منهية عن زيارة المقابر من باب من باب اولى. فان الاجر في اتباع الجنائز اعظم من الاجر في التشييع. كما اشار الى ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فاذا تصورت هذه القواعد عرفت وجه الاستدلال من حديث ام عطية في قولنا في قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم ولم يعزم علينا. ومن الادلة على تحريم الزيارة ايضا في حق النساء سد الذرائع التي هي ربع الدين فلا جرم ان الشريعة جاءت بسد الذرائع. سد الذرائع. فالمرأة محرمة عليها زيارة المقابر سدا لزريعة وجود الفساد والافتتان بها. فاننا لو فتحنا هذا الباب لجاءت المرأة متبرجة او ولربما يجعلها الفساق فرصة للتواصل. ربما يجعلها من اول كان. من اه ربما يجعلها الفساق فرصة للتواصل. كما رأينا بام اعيننا من يتواصلون معاكسة ومغازلة في حرم الله. استغلال الم ابتعاد الناس عن عن الشك فيه وربما تخرج المرأة في الليل فينتهك عرضها او تخرج بلا رجل فيجدها الفساق فرصة الى التحرش بها وكل مكان يجتمع فيه الرجال والنساء فانه لا يخلو في الاعم الاغلب من وجود فساد وفتنة بل ان الشريعة حرمت التشييع سدا لذريعة ماذا؟ سدا لذريعة الافتتان بالمرأة. لان اغلب من شيع الجنازة هم الرجال. فكونها تمشي معهم امام الجنازة او خلفها او عن يمينها وشمالها فهذا فيه فتح للفساد. وبناء على ذلك فالذين يدين الله عز وجل به هو ان المرأة يحرم عليها زيارة القبور. سواء اكثرت او لم تكثر فلا يجوز لنا ان نسمح لها بان تزور