سائل يقول اذا شك زوج في زوجته انها يمكن ان تكون قد مارست الفعل وذلك بسبب صديقات السوء اللواتي كانوا لديها. هل يعتبر ذلك قزفا اذا سأل زوجته عدة مرات ان كانت قد مارست الفاحشة وقالت له لا. هل سؤاله لها يعتبر قزفا هل اذا كان شك الزوج صحيحا بان زوجته مارست الفاحشة فعلا واراد ان يسامحها. هل يعتبر ذلك ديوثا الجواب عن هذا ان مجرد السؤال ان مجرد السؤال عند قيام الريبة لا يعد قذف مجرد السؤال عند قيام الريبة لا يعد قسما لكن لا ينبغي ان يلحم في ذلك ويتابع اذا كانت قد صرحت له يعني بنفي ما توهمه او جال بخاطره من خواطر السوء لا ينبغي ان يتابع القول في ذلك فان هذا يدمر العلائق ورصيد الثقة بينهم ان كانت الزوجة قد المت فعلا بالفاحشة لكن الزوج قد انس صدق توبتها وحرارة اه عفتها او رغبتها الصادقة في الرجوع الى الله عز وجل فله ان يقيل عثرتها وان يستر عليها وان يستديم عشرتها ولا يعتبر هذا من قبيل الدياثة الدياثة هي الاقرار على الخبث الذي يقر الخبث في اهله وليس قبول التوبة التائب من باب اقرار الخبث بل هو من باب اقالة العثرات لمن قويت نفسه على جاء في قراره مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول زنا الزوجين ما يلي الاثر المترتب على زنا احد الزوجين لا يترتب على زنا احد الزوجين الانحلال التلقائي لعقدة النكاح بعض الناس يتصور ازا زنا الزوج او ناتي المرأة الزواج فسد بطل تلقائيا هذا ليس بصحيح اذا اتهم الزوج بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة. وتضررت الزوجة بذلك جاز لها ان تطلب المفارقة بالتطليق وعلى جهة التحكيم ان تقضي لها بذلك مكتفية بالسماع من بعض العدول او وجود بعض القرائن الظاهرة ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية قررت في باب اثبات الزنا ايضا بالمقابل اذا اتهمت الزوجة بالزنا وشاع ذلك في المجتمع المحيط بالاسرة جاز للزوج طلاقها مع الجائها الى ترك حقوقها الشرعية. اذا استند في ذلك الى السماع من بعض العدول في محلته او الى وجود بعض القرائن الظاهرة. ولو لم يثبت ذلك حسب القواعد الشرعية المقررات في باب اثبات الزنا. ثم قال ثم قال ثم قال وجاز له الابقاء عليها ان انس صدق توبتها والله تعالى اعلى واعلم