﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.200
نريد تفصيلا في حكم سماع الدف للنساء والرجال وما الفرق بين الدف والطبل؟ ولا يفرق بين الحرب وغيره للرجال والنساء  هذه المشافي خلاف الجمهور يقول يجوز الدف للرجال والنساء في

2
00:00:16.550 --> 00:00:41.550
الزواج وفي العيد هذا عند الجمهور وخالف الاحناف في هذا فقالوا لا يجوز للرجال مكروه كراهة تحريم انه خاص بالنساء هذا رجحوا جمع كثير من العلماء البيهقي وشيخه الحليمي تقي الدين السبكي وشيخ الاسلام رحمه الله والحافظ بن حجر فتح الباري والحافظ بن رجب في فتح الباري في كتابه

3
00:00:41.750 --> 00:00:58.300
وقالوا ان لم يكن يعرف في عهده عليه الصلاة والسلام للرجال اه يعني في هذه المناسبات يضربون بالدف انما هذا كان للنساء واي النبي عليه الصلاة والسلام  كما في الصحيحين من حديث عائشة قر ابي بكر لما قال

4
00:00:58.500 --> 00:01:11.350
ابو مجبوري الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها يعني بين انها ايام عيد وان هذا رخصة في هذه الايام فالنبي اقر عليه الصلاة والسلام ابو بكر تشميتهم زمور الشيطان لكن هذه رخصة مستثناة

5
00:01:11.600 --> 00:01:41.100
وفي حديث الربيع بنت معوذ بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم  لما ضربت قالت وكان عندي دويريات يضربن بالدفة في لما بني بها لما تزوجت رضي الله عنها وقعت حداهن وفينا نبي الله يعلم ما في قده قال قال دعي هذا وقولي وقولي بالذي كنت تقولين انكر عليها هذا عليه الصلاة والسلام

6
00:01:41.200 --> 00:02:00.100
انما آآ اقر هذا ودل على ان الرجال يجوز سماع الدف دون استعماله استعماله وذكروا علل اخرى تدل على هذا المعنى وان الاخبار كلها التي وردت في هذا كله وردت في النساء

7
00:02:00.250 --> 00:02:19.900
وانه وجاء حالة ثالثة وهو قدوم الغائب ورد في حديث بريدة عن الترمذي وحديث جوده وجم من اهل العلم وفيه انها ردك الله ان يضرب اليه ذكر بالدف بعض وابن كثير يقول القادم الكبير

8
00:02:20.000 --> 00:02:35.100
وبعض اهل العلم قال ان هذه القصة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يقاس غيره عليه بدليل انه عليه انه في عهد عليه الصلاة والسلام وبعد عهده كان الصحابة يذهبون ويقدمون ويقدمون من

9
00:02:35.100 --> 00:02:52.600
ويقدمون الى البلاد كبار الصحابة ولم يؤثر انه فعل شيء من هذا او ضرب بقدوم الدف. فدل على ان هذه القضية اه خاصة بالرسول عليه السلام ولهذا قال ان كنت نذرت فاضربوه فاضربيه والا

10
00:02:52.800 --> 00:03:18.100
آآ فلا وقال فلا تضربين في الحديث المعروف من حديث بريدة رضي الله عنه وبعضهم متوسع في هذا يعني قال جوز في الختان وجوزه كما تقدم قدوم الغائب والجو وذكروا اه اشياء لكن لا دليل على شيء منها الا في الا في هذين الامرين للنساء

11
00:03:18.100 --> 00:03:37.173
في العيد وفي النكاح  وكذلك قدوم الغائب على الخلاف. اما حديث واضربوا عليه بالغربال الحديث هذا لا يثبت تعلن هذا النكاح اضرب عليه الخطاب يعني على انه خطاب للعموم. هذا اللفظ لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام