آآ بعد هذا نأتي الى سؤال من اخ الكريم النبيل من احد رجالات القانون يقول ما رأي فضيلتكم في في شهادات استثمار البنك الاهلي المجموعة به علما بان لجنة البحوث الاسلامية بالازهر انتهت في اجتماعها يوم كذا برئاسة الشيخ فرج المشهورة الى ان شهادات البنك الاهلي بانواعها الثلاث معاملة حديسة. ليس من السهل ادخالها في عقد من العقود المسماة قرضا او وديعة او مضاربة لانها ليست كذلك. فضلا عن ان مجمع البحوث الاسلامية انتهى سنة اربعة وتمانين الى مشروعية فوائد شهادات الاستسمار الجواب عن هذا يا رعاك الله نقول لا يخفى على علمكم ان شهادات الاستثمار اوراق او صكوك يصدرها مصرف عام او خاص تثبت لصاحبها الحق في المبلغ المدخر لدى هذا المصرف الاستثماري في عمليات التنمية المختلفة مع اخذ عائد حدد او امكانية الدخول في سحب للحصول على جائزة نقدية او عينية لقد تفاوتت يا رعاك الله تكييفات اهل العلم لهذه الشهادات ما بين كونها عقد مضاربة او عقدا جديدا لا يندري تحت شيء من العقود المسماة المعروفة في الفقه الاسلامي وكما اختلف التكييفاتهم اختلفت اجتهاداتهم في حكمها ما بين قائل بالتحريم وهم جمهرة اهل العلم فيما مضى. خصوصا الفئتين الف وباء منها ومن هؤلاء على سبيل التمثيل وليس الحصر. الشيخ محمد ابو ابو زهرة الدكتور البوطي الدكتور السالوس الدكتور الزحيري. الدكتور القرضاوي واخرون واخرون. واخيرا المجامع الفقهية المعاصرة فقد صدر عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار بتحريم هذا النوع من الشهادات جاء فيه ما يلي بعد الاطلاع على ان السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها ان يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفقة عليها منسوبة الى القيمة الاسمية للسند او ترتيب نفع مشروط. سواء اكان الجوائز توزع بالقرعة ام مبلغا مقطوعا ام خصما؟ نعم قرر ما يلي ان السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها. مع فائدة مسلوبة منسوبة اليه. او دفع مشروط محرم شرعا من حيث الاصدار او الشراء او التداول لانها قروض ربوية سواء اكانت الجهة المصدرة لها خاصة او عامة ترتبط بالدولة ولا اثر لتسميتها شهادات او صفوف استثمارية او ادخارية او تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا او ريعا او عمولة او عائدا ثم قال كما تحرم ايضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع او زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين او لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار وفي المقابل يا رعاك الله ثمة قائلون بالحل. استصحابا لان الاصل في المعاملات الحل. وهم قلة لكنها اخذة في التزايد مع ضغوطات الواقع المعاصر ومن هؤلاء في وقت مبكر الشيخ علي الخفيف شيخ ياسين السويلم طه وافراج السنهوري وممن انضم اليه من المعاصيين الشيخ النمر رحمه الله ثم دور الافتاء المصرية وتجد جذور هذا المنحى في التفكير لدى الشيخين محمد عبده وشلتوت. وكان هذا بمناسبة الحديث عن صناديقه التوفير انقسم المبيحون لشهادات الاستثمار فيما بينهم. الا من يبيحها جميعا بجميع انواعها او من يقتصر على اباحة الفئة الدين فقط بعد هذا العرض للتكييفات والتخريجات وبيان اقوال الفقهاء في احكام هذه الشهادات نقول وبالله التوفيق. ان الذي يتمهد ويتضح لدى النظر المستبصر ان هذه الشهادات عقود مضاربة في ثوب جديد ما هو جوهر المضاربة يرعاك الله؟ دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه. سواء اكانت المضاربة آآ فردي بين رب المال بين رب مال واحد ومضارب واحد كما هو الحال في المضاربات التقليدية امكنت جماعية او مشتركة كما هو الحال في المضاربات المصرفية المعاصرة التي تجمع بينما لا يحصى من اصحاب الاموال وما لا يحصى من المضاربين فالفكرة واحدة. دفع المال الى من يستثمره بجزء من ربحه ومعالم الحل والحرمة واحدة والتي من اكدها شيوع الربح وعدم تضمين العامل ان يكون الربح على الشيوع جزءا من اجزاء وليس مبلغا مقطوعا او نسبة من رأس المال والا يضمن العامل المضار واللي بيشتغل في المال الا يضمن الا بالتفريط او التعدي. فالمشاركة فيها تكون طاء المضارب او العامل سهما معينا شائعا من جميع الربح كالربح كالربع التلت النصف او عشرة في المية خمستاشر عشرين والباقى لرب المال فلا يجوز ان يشترط لاحد الطرفين مبلغ معين من المال حتى لا يؤدي ذلك الى انقطاع الشركة عندما لا يتجاوز الربح كله هذا المقدار. يقول ابن قدامة في سفره الجامع الماتع الموني ولا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم ثم ثم يشرح هذا يعني ثم يشرح هذا فينقل قول ابن المنذر. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراط اي المضاربة القيراط لغة اهل الحجاز في التعبير عن عقد ضرب اذا شرط او او اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة. طب لعلك وما الدليل على ان مسل هذا الاشتراك فاسد ما اخرجه البخاري ومسلم عن رافع ابن خديجة قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكني الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. فاما الورق فلم ينهنا لما في عالم المساقاة او المزارعة على الارض. كان يأتي احيانا الصاحب والارض يقدم الارض مزارعة او مساقاة لاحد الناس ثم يقول له انا نصيبي ما تخرجه هذه البقعة بعينها ولك ما تخرجه بقية الارض. احيانا الارض كلها تبور ولا ولا ينتج الا هذا الجزء الذي اشترطه لنفسه صاحب المال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى ان تؤجر الارض اذا اشترط او اذا اشترط صاحب المال آآ يعني خراج بقعة بعينها او الاختصاص بنتايج ناحية معينة منها كالذي ينبت على النهر والمسايل لما في ذلك من الغرر والجهالة فربما لا ينبت او لا ينبت الا هذا الجزء فتقطع الشركة في الربح الخلاصة ان هذه مضاربة جماعية بدلا من المضاربة الفردية القديمة والفردية والجماعية لا اثر لها على تكييفها ولا على حكمها. فلا تختلف صورة المضاربة المشروعة المشروعة في كتب الفقه عن هذه المضاربات الا بان هذه المضاربة يتعدد فيها ارباب المال هم جماعة المستسمرين حيث يقدم كل منهم المال بصورة انفرادية عن طريق شراء الشهادة. كما ان المضارب او العامل هنا هو مصرف عام او وخاص وليس فردا من الناس. وكما قلنا الجماعية والفردية ليس لها اثر في تكييف او في الحكم على هذه ولها نزير الاجير الخاص والاجير المشترك. الاجير الخاص ان تستأجر عاملا فتستقل بوقته وجهده طوال الايجارة. الاجير المشترك الذي يعمل لكل الناس زي الترزي مسلا الذي يستقبل في في محله الاقمار من جهات مختلفة ويقوم بتفصيلها لجهات مختلفة يعني كذلك. فاصل او جوهر عقد الاجارة في لدين واحد. لكن لكي تصح هذه المضاربة لابد من اعتبار جملة من الشروط اشار اليها المجمع الفقهي في ترسيمه لهذه المعاملة حتى تخرج سليمة من الناحية الشرعية وهي لا تبعد عن الشروق التي ذكرها الفقهاء في عقد المضاربات. منها ان صك المضاربة يمثل حصة شائعة في المشروع. ومنها ان الاصدار تشتمل على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد المضاربة. معلومية رأس المال كيفية توزيع الربح انه لا يجوز ان تشتمل نشرة الاصدار او المضاربة على نص بضمان عامل المضاربة لرأس المال او بضمان ربح مقطوع او منسوب الى رأس المال وليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الاصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة ووضعها في حساب احتياطي لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. اذا يا رعاك الله البديل المشروع هو سندات المضاربة او سكوك المضاربة وقد صدر قرار المجمع الفقهي بترسيمها وتقنينها تضمن هذه الشروط وزيادة فيرجى مراجعته في هذه فلعل هذا هو اخر ما انتهى اليه نظرنا بل ونزر المرجعيات الفقهية المعتبرة في واقعنا المعاصر والتي هي بمنأى في الجملة عن الضغوط عن الضغوطات الادبية القوى السياسية فان كان هذا صوابا فهو من الله. وان كان خطأ فمنا او من الشيطان والله تعالى اعلى واعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم