هل فيه دليل على جواز صبر اللحية للسواد؟ اما طب واللحية بالسواد؟ وقد دلت الادلة على منع جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما رأى لحية ابي صحافة وابي الصديق رضي الله تعالى عنهما ورأسه كالثغامة بياضا امره ان يغير الشيب وان يجنبه السواد. وهذا يدل على ان الشيء يغير في السنة ان يغير في العمرة ولكن لا يغير بالسواد الخالص بل يغير بسواد المخلوق بحمرة او خالصة او بحواف وبالسنن وسنن ابي داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي ان النبي عليه السلام قد يأتي في اخر الزمان قوم بالثواب الامان لا يلحون رائحة الجنة وهذا عيد عظيم وسنده لا بأس به وبرحمته ورسوله هذا صريح في منع جواد خالص واما ما يروى عن بعض السلف انه كان يصوم السواد فهذا محمول على انه ما بلغه النص محمول على انه لم تبلغه النصوص الدالة هذا احسن ما يقال في حق من بلغ عنه انه يحلم السواد من الصحابة او من غيرهم شيء يقبل عليه ان يحمل على انه لم يبلغه النهي. نعم