ما حكم الذهاب الى الحج في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم الحج الواجب اللي هو الحج الركن انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال يحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول لكن ان قبل الحج صحيح لان هذا وجوب ليس شرط اجزاء ولا شرط صح مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط منها شروط الصحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط وجوب فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة اه اذا كان سيبذله غيره له لا مانع ان يقبل مثل مثلا كبير لنصر الاستطاعة البدنية كبير في السن او مشلول مثلا لا يستطيع يتحرك هو لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول قال له واحد انا بتكفل بك. ابدا اشيلك واوديك واعمل بك والى اخره. هل يلزمه ان يقبل باستطاعة شرط وجوب ولا يستطيع فلا يجب عليه لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه