﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.350
احسن الله اليكم صرت ست ركعات او اربع ركعات بسلام واحد سنة للمصلي ان يسلم يكون ركعتين في صلاة الليل وكذلك صلاة النهار. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى

2
00:00:18.600 --> 00:00:33.900
كما في حديث في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى حديث ابن عمر في حديث ابن عمر عند النسائي صلاة والروا الخمسة النسائي غير طريق علي بن عبد الله البارقي

3
00:00:34.350 --> 00:00:50.050
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذه زيادة جيدة جديدة ولهذا سنة تسلم من كل ركعتين بعض اهل العلم الى ان صلاة الليل يجب ان تكون ركعة ركعتين ركعتين وانك

4
00:00:50.250 --> 00:01:18.450
لا تزيد على ركعتين لا تصلي اربع سردا ولا ست ركعات سردا هذا اذا كانت اربع وثمان او عاش نحو ذلك. اما من اراد ان يصلي خمسا سبعا تسعا هذا لا بأس به. لا بأس ان تسرد خمسا. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. كذلك لا بأس ان تسرد سبعا وتسعا. ثبت في صحيح مسلم

5
00:01:18.500 --> 00:01:37.400
سبعا وتسعا لكن لما اراد ان يقوم الى التاسعة جلس بعد الثامنة جلس خير ثم قام. كذلك صلى سبعا وجلس بعد السادسة ثم يعني سرد سبعا عليه الصلاة والسلام جاء في رواية انه جلس بعد السادسة عليه الصلاة والسلام

6
00:01:37.650 --> 00:01:52.350
اما شرط ست ركعات هذا قاله بعض اهل العلم. يروى عن بعض السلف كسفيان الثوري جميع اهل العلم لاباس استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام صلى اربع ركعات لم ترى مثل حسنهن وطولهن

7
00:01:53.350 --> 00:02:09.450
فقالوا ان هذا ظاهره انه سرد اربع ركعات وعلى هذا يكون قوله صلاة الليل مثنى مثنى ان هذا هو الاكمل والافضل كما انه كما انه صلى خمسا ولم يصلي ركعتين ركعتين وهذا محل اتفاق

8
00:02:09.900 --> 00:02:24.950
فكذلك اذا صلى اربعا كما انه خص منه وخرج منه هذه الصورة وهي الخمس المشرودة والسبع المشرودة والتسع المشرودة فكذلك الاربع لا يقال انه لا يجوز لكن من اخذ بقوله

9
00:02:25.650 --> 00:02:37.350
من قال اني اصلي ركعتين يكون هو الاكمل وافضل خروج من خلاف من قال انه لا يجوز ان يصلي اربعة سردا بل قال الامام احمد رحمه الله من قام الى ثالثة

10
00:02:37.550 --> 00:02:47.550
في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر وانه يجب عليه الرجوع. والقول الثاني تقدم ذكره نعم