﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم صلاة الجماعة في المسجد للمبتعث؟ علما انه يبعد عشر دقائق

2
00:00:18.150 --> 00:00:46.550
دراجة وقرابة الثلث ساعة سيرا على الاقدام الحمد لله رب العالمين وبعد. هذا ينبني على حكم حضور المسافر للمسجد. لان المبتعث حتى وان طال زمن وابتعاثه الا انه لا ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. اي الذي يدرس فيه الان. وانما بقي فيه

3
00:00:46.550 --> 00:01:06.550
لظروف دراسته ثم يرجع الى بلاده. والمتقرر عند العلماء ان المسافر لا ينقطع حكم سفره الا بالعودة الى بلاده التي سافر منها او بنية الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. ولا تحد المدة لا باربعة ايام

4
00:01:06.550 --> 00:01:26.550
في اصح قولي اهل العلم ولا باقل ولا باكثر. وانما بوجود احد هذين الوصفين اما ان يرجع الى بلده وهذا الوصف الاول او ينوي الاقامة الدائمة في البلد المسافر اليه بمعنى انه لا ينوي يوما من الايام ان يرجع الى بلده رجوع اقامة

5
00:01:26.550 --> 00:01:46.550
فمتى ما تحقق احد هذين احد هذين الوصفين فانه ينقطع حكم سفره. فانت ايها المبتعث لا تزال مسافرا ومن المعلوم ان من احكام السفر عدم لزوم المسجدية. فاذا كنت تجد من الشباب من من تصلون جماعة في شقة سفركم

6
00:01:46.550 --> 00:02:06.550
فلا يلزمكم حضور المسجد سواء اكان قريبا منكم او بعيدا. لان المطلوب من المسافر انما هو ايقاع الفرائض جماعة فقط. واما المسجدية فانها ساقطة عن المسافر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
لا يطلب مسجدا يصلي فيه الفرائض. وانما كان يصلي حيثما حل عليه وقت الفريضة في البرية او غيرها واما اذا كنت لا تجد من يصلي معك الجماعة فهنا يجب عليك ان تأتي الى المسجد لا لذات المسجد

8
00:02:26.550 --> 00:02:46.550
او لانها واجبة عليك بل لوجوب اقامة الفريضة جماعة. ولا تستطيع ان تقيمها جماعة الا بشهود المسجد فيكون شهوده واجبا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وحينئذ في هذه الحالة نقول اذا كنت تسمع

9
00:02:46.550 --> 00:03:06.550
نداء فيجب عليك ان تحظر لتصلي جماعة مع اخوانك. لانك لو لم تصلي معهم جماعة لصليت منفردا وهذا لا يجوز واما اذا كان المسجد بعيدا عنك بحيث لو اذن مؤذنه باذانه العادي. في حال هدوء الاصوات وعدم الظجيج

10
00:03:06.550 --> 00:03:26.550
انك لا تسمعه بسبب بعده فانك لا تلزم في هذه الحالة بشهود الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى الذي قال يا رسول الله انه ليس لقائد يقودني الى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له

11
00:03:26.550 --> 00:03:46.550
فلما ولى دعاه فقال فلتسمعوا النداء بالصلاة. قال لا يا رسول الله عفوا. آآ قال نعم يا رسول الله. قال فاجب فعلق وجوب الاجابة بسماع النداء. فان قلت نحن في بلاد كافرة وهم يمنعون المؤذن ان يرفع صوته. فنقول اذا تعمل بالتقدير

12
00:03:46.550 --> 00:04:06.550
فان كان قريبا منك عرفا فاحضر وان كان بعيدا فلا تحضر. وانا ارى والله اعلم ان سير خمس وعشرين دقيقة للمسجد مسجد على الاقدام يعتبر بعيدا. يعتبر بعيدا عنك. فلا حرج عليك فيما لو تخلفت وصليت في بيتك

13
00:04:06.550 --> 00:04:23.000
في الحالتين جميعا يعني اذا وجدت من تصلي معه فصلي في بيتك. وان لم تجد من تصلي معه وصليت منفردا في بيتك فلا حرج لبعد المسجد عنك والله اعلم