اه حديث صلاة الجماعة تبطل على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. ويقول صلاة الجماعة سنة. ويجلى داؤها بالبيت ولو لغير عذر وهذا غلط واضح. وان قال به بعض الناس هذا غلط ولا وجه له ولا دليل عليه. والاخذ بنص دون نصوص اخرى غلط محض. فلا يأخذ الاخذ بنص واحد والغاء اكثر خمسين نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابطال ظواهر ادلة القرآن في وجوب اقامة صلاة الجماعة. الله جل وعلا امر بالجماعة حتى في شدة الخوف وانا واضح جدا من صلاة الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم عن الاعرج عن ابي هريرة. يقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت الامر فتقام ثم امر رجل مقابل رجال لا يشهدون الصلاة ساحرق عليهم بيوتهم فلا يعني الانسان يأخذ بنص ويدع النصوص الاخرى هذا غلط ينبغي الجمع بين النصوص على قدر الامكان هذه صلاة الجماعة هذا للمعذور. وقال قال معذور اكتب له الاجر كاملا. نقول ما هو الدليل على الاجر كاملا؟ حديث اذا مرض العبد وسافر مقيد في المرض والسفر لكان اعذر الاخرى. لا تدخل في ذلك. والجمع واجب متى ما امكن والا في الاخير بينا. حتى لو لم يتأتى هذا الجمع لم يحق لنا ولم يجد لنا ان نقول بان صلاة الجماعة سنة. ابن مسعود يقول وحديث مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم صلاة الجماعة واجبة. بل قال ابن القيم وجماعة في ان صلاة الجماعة في المسجد ايضا. شرط لصحتها سمع النداء فليجب. ومن لم يجب فلا صلاة له الا من عذر. روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس موقوفة وجاء مرفوعا. والراجح موقوف