﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.400
اختلف العلماء في صحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع الاول وقبل الركوع الثاني فقال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب مالك النوى انها لا تصح تصلح الصلاة الا بقراءتها

2
00:00:17.450 --> 00:00:34.050
فيه يعني في الركوع الثاني خلاف محمد ابن السما فانه لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني واما الجمهور فانهم يرون انها لا تصح الا بقراءة الفاتحة مرة ثانية. بعد الرفع من الركوع الاول