اختلف العلماء في صحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة بعد الرفع من الركوع الاول وقبل الركوع الثاني فقال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب مالك النوى انها لا تصح تصلح الصلاة الا بقراءتها فيه يعني في الركوع الثاني خلاف محمد ابن السما فانه لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني واما الجمهور فانهم يرون انها لا تصح الا بقراءة الفاتحة مرة ثانية. بعد الرفع من الركوع الاول