هنا سؤال عن صيام التطوع اذا طرأ على الانسان نية آآ من اخر النهار قبل ان يأكل شيئا فهل له ذلك نهار متى؟ اها على كل حال لا شك ان صيام النافلة سواء كان صياما مطلقا او صياما مقيدا كعاشوراء او عرفة يصح بنية من النهار هذا لا شك فيه ولا فرق كما قلت بين الصيام المطلق كالنفل المطلق او المقيد مثل ايام البيض او عرفة او عاشوراء او الاثنين اول خميس او غير ذلك. وله ان ينوي ما لم يأتي بمفطر او مفسد من المفسدات كالجماع والاكل والشرب له ان ينوي قبل الظهر او بعد الظهر او بعد العصر لكن اذا ما بقي على اليوم الا خمس دقايق او عشر دقايق او ربع ساعة او نصف ساعة هل له ان ينوي الصيام؟ مثل واحد اصلحنا الله واياه نائم من الصبح مع دعم الا قبل المغرب بربع ساعة. يقول ابنوي الصيام هل هذا صيام شرعي انا عندي انه ما يصح لان هذا ما هو صيام الصيام هو الامساك عن المفطرات في النهار هذا ما امسك هذا نايم ما نوى شيء كونه يصوم ربع ساعة هذا ما هو صيام. فما يشرع له في هذا رأيي انا انه لا يشرع له. لكن الى العصر مقبول. في ساعتين ثلاث اربع اما عشر دقايق يقول صمت فهذا ما هو صيام فهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة فقول اخر النهار ان كان العصر لا بأس. اما اخر النهار خمس دقايق على المغرب عشر دقايق قل له لا تصوم لان هذا ليس صياما شرعي على الحقيقة والله اعلم