حكم من يصوم يوم قبل رمضان اذا كان له عادة كان يكون يصوم الاثنين والخميس او عليه قظاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان يتقدم رمظان بيوم او يومين اه الا رجل كان يصوم صوما فليصمه قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اي رجل له صيام معتاد. مم. اما ان يكون هذا الصيام المعتاد اه اه صيام الاثنين والخميس او صيام يوم وافطار يوم او صيام ثلاثة ايام يمكن شهرها لم يتمكن من اما الا في اخر الشهر كل هذا آآ يدخل في آآ الاذن في ان يتقدم رمضان بيوم بيوم او يومين يعني يوم غد وبعد غد الاربعاء والخميس هما اه يومان قبل رمضان. فيصح صومهما لمن كانت له عادة. ومثله ايضا من كان عليه قضاء. ولم يتمكن من القضاء الا في هذين اليومين ها هو داخل في الاذن آآ لانه صام بسبب ولم يكن صومه آآ احتياطا لرمضان فانه نهى عن الصيام قبل رمضان بيوم او يومين لاجل ان لا احتاط الناس بتقدم رمظان بيوم او بيومين فيكون ذلك آآ مدعاة الى اختلاط الفرض بالاحتياط. وانما آآ آآ اه اه هذا فمن كان له صوم معتاد اه فانه يصومه ولا ينهى عنه