﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
نعم انا قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها والله اذا ذهبت الى اهلك لمدة ستة اشهر انت طالق بالثلاث هل يجب الطلاق ام علي كفارة اليمين؟ ينبغي للعاقل الا يعجز في الطلاق ينبغي للعاقل ان يعالج الامور

2
00:00:20.650 --> 00:00:50.650
تعالج الامور بالوحي بالوحي والوحيد والتهديد والتهديد هكذا من كرامات استقامت تتوحدها بشيء من الاهانة وعدم اعطائها بعض المطالب ويذهب الطلاق بعيدا لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان احداهما ان يقصدا تنفيذ ما اراد وانه متى اخل

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
فان الطلاق يقع بها هذا له ما نوى ويقع عليها الصلاة. فاذا قال والله او قال ان مكثت عن ذلك ستة اشهر او او او يومين او كذا او كذا وانت طالق ويجسد طلاقها وقع الطلاق. او قال اذا كلمت فلانا فانت طالق ويقصي الطلاق

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
او قال اذا خرجت الى بيت فلان فانت طالق او علي الطلاق شخص يكتب ذلك وقع الصلاة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نظر. اما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها

5
00:01:30.650 --> 00:01:50.650
فليصلي يقصد تخويفها وتحذيرها ويقول سلمت فلانا فان لصالح او زرت فلانا او ذهبت الى بيت اهل كبار يقصد تخويفها وتحريرها ولم يقصد والله يعلم ما في قلبه انما اراد التحذير فهذا حكمه حكم اليمين وعليك

6
00:01:50.650 --> 00:02:20.650
المطلوب كما افتى بهذا اليوم من العلم من السلف في احد التابعين في عهد الصحابة واكتاب هذا ايضا ابو العباس وابن تيمية شيخ الاسلام رحمة الله عليه ابن القيم يدعو له من اهل العلم القدماء وغيرهم لان هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير لا من اجل ايقاع الصلاة

7
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
اما اذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعته ليس للتخويف بل اذا دخل رمظان فانت طالق اذا ولدت فانت طاله اذا حملتي فانت ما اشبه الاثناء ها

8
00:02:40.650 --> 00:02:54.050
الصحيح ثم اذا قال انت طالب ثم طالب ثم نسأل الله السلامة. نعم