الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هل يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق من زوجها في حال كثرة الظرب والاهانة والخيانات المتكررة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الاصل في الطلاق التحريم ان الاصل في الطلاق التحريم الا ما دعا له العذر الشرعي والمسوغ المرعي. واختار هذا الاصل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي تدل عليه الادلة. وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة ان تطلب فرقة زوجها من غير ما بأس. ففي الحديث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اي ما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم ولان الطلاق امر يفرح ابليس الفرحة العظيمة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وبناء على ذلك فلا ينبغي ان يعمد الرجل او المرأة الى الطلاق الا اذا كان هناك عذر تبرأ به ذمتهم عند الله عز وجل. اذا سئلوا عن ذلك يوم القيامة فاذا كنت تريدين طلب الفسخ او طلب الطلاق من هذا الزوج لعذر لا تطيقينه ولا تصبري على تحمله فلك ذلك ولا بأس عليك ان شاء الله ولا حرج عليك. والاعذار التي تسوغ للمرأة طلب الفرقة امران اما لعذر خلقي. بمعنى ان يكون ذميم الخلقة لا تطيقين رؤيته ولا تتحملين العيش معه. فهذا يجيز للمرأة ان تطلب الفسخ او الطلاق بسببه. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس بن شماس قالت يا رسول الله ما اعيب على ثابت في خلق ولا دين غير اني اكره الكفر في الاسلام. فقال اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطلقه. وفي رواية للبخاري وامره بطلاقها ولابي داوود والترمذي باسناد حسن ان النبي ولابن ماجة عفوا ولابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في نفس هذا الحديث انها قالت يا رسول الله لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولابي داوود والترمذي ان ثابت ابن قيس ابن شماس كان دميم الخلقة. وان امرأته قالت كذا وكذا الحديث السابق الشاهد انها كرهته لعيب خلقي فيه. وهي انه دميم الخلقة وكانت لا تطيق رؤيته. وكانت تخاف الله من ان تكفر زوجها او ان تقصر في حقه فطلبت الفرقة للعيب الخلقي. الامر الثاني العيب الخلقي وهو ان تكون سكيرا او ضرابا للنساء او كثير الاهانة والسب والشتم. او صاحب اخلاق لا تطيق المرأة الصبر عليها ولا تحملها فيجوز لها حينئذ ان تطلب الفرقة لهذا العذر ولا بأس عليها عليها. فاذا كنت لا تطيقين الصبر على ضربه ولا على اهانته وطلبت الفسخ او الخلع او الطلاق بسبب ذلك فلا بأس عليك اذا كان الامر لا يحل الا بذلك والله اعلم