يفرحون اطال في هذه المسألة رحمه الله توسع لان هذه المسألة هي مشكلة مسألة الطواف الحائض او اشتراط الطهارة والالحاد وكذلك المرأة الحائض اذا لم يكنها طواف الارض الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قوله الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة مطلقا اجزاه الطواف. وعليه دم اما ماشاة واما بدنة مع الحائض والجنابة وشاة معصر وهذا اشكال والبدالة ليس الامر على المساهمة لكن يجب عليها بدنة عليها بعير تبقى حتى تطهر وهذا لان البدنة ثمنها مكلف بدنة وكذلك انتهت عود الفقير المرأة الحائض تتطوف الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة باحد قول العلماء انها تطوف عند الظرورة القصوى التي لا منها. ولا يفتى فيها لكل احد. هذه المسألة ما يؤتى فيها لكل احد. ولا يفتى والسائل الذي يقال له اذا وقعت هذه المسألة تسأل اهل العلم. فينظرون في حالتك في في الحالة الخاصة فيكون الجواب عليها. اذا المؤلف رحمه الله بين هذا فصل هذا في بعض بحوثه وبين ان المرأة الحائض لا لا تطوف الا للضرورة القصوى. وذكر ما يقرب من اذا كانت المرأة جاءت من بلاد بعيدة من اقصى المشرق او من اقصى المغرب. والمواصلات في ذلك الوقت ليست كالمواصلات الان. ولا يمكنها البقاء ولا تطهر الا بعد مدة طويلة ولا تستطيع البقاء رفقتها سيذهبون ولا يبقى مع احد ماذا تعمل؟ فذكر قال اما ان نقول اما اما ان نقول تبقى وهي وليس لها احد ولا يمكن ان تبقى في في مكة وهي ليس لها احد لتبقى واحدة واما ان نقول تذهب بدون طواف واما ان نقول ابقى معها وليها فرض ان نقول تثبتون الطواف واما ان نقول تطوف. نعم وستتحفظ وتطوف فقال الهادي هذه الحالة اخف الحالات ان تتحفظ وتتلجى وتصوف اولى من كونها تذهب بدون طواف واولى من كونها وليس لها احد واولى من ان نقول انها ذهبت وبقي ركن من اركان الحج في ذمتها فذكر اية من ثمان حالات وقال هذه الحالة هي الاولى. يعني فرض في يعني حالته لابد منها ضرورة قصوى اما ما كان ينكره الذهاب والرجوع سهل الان اذا كان ما كان مثلا في داخل المملكة او خارج المملكة او في احد البلدان العربية او القريبة او غيرها يمكن الذهاب والرجوع. اذهب بها ويرجع بها وحتى لو رجعت يمكن الرجوع ولو بعد مدة لكن المسألة مفروضة في من لا يمكن الرجوع مطلقا مدى الحياة ماذا نعمل؟ ولا يمكنها البقاء ابدا. تضيع لو بقيت الان. تبقى عند من؟ وليها يضيع كذلك. رفقته سيذهبون ويتركونه. ماذا ماذا تذهب بدون طواف او تطوف على حالتها او تبقى وتضيع او ماذا نعمل؟ فقال اخف الحالات ان تطوف ومنهم من قال ستكون محصرة في فتوى اللي سمعها الشيخ هشام ابن باز رحمه الله ان الحائض الذي ما يمكنه البقاء تكون محصرة تكن محصرة الممنوعة شرعا تذبح وتتحلل مثل ما هو محسن مفسرة شرعا. فهذه المؤلف رحمه الله يقول هذه وكذلك المرأة الحيضة يمكنها طواف الا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر من مكة ففي احد قول العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف اذا طافت الحائض او الجنب او المحدث او حامل النجاسة ليس مطلقا الحائض او الجنوب النجاسة مطلقات اجزاءه الطواف. لكن عليه دم اما شاة لكن حامل نجاسة نقول عليك دم شاة ولا عليك بدنة اعيد اسهل لا يستطيع احدا في ذلك قد يكون في ذلك الدم متيسر لكن الان ما هو بتحسب حمل النجاسة او المحدث نقول ارجع ارجع واتوظأ واعد واعد الحمد لله ولا عليك دم ولا شاة ولا بدنة لكن الحائض الذي لا ينكرها وعليه دم اما شاة واما بداه مع الحائض والجنابة وشاة مع مع الحادث الاصغر. هذا هذه المرأة الحيض ما يفتح الان ما ينبغي للانسان يفتح. بعض الناس لا يبالي يقول المرأة حائض خلاص تزجم وتطوف لا هذا لا لا يفتى بها كل احد كل حادثة وكل واقعة ينظر حالتها وينظر ما يحفهم من القرائن ينظر احوال الشخص انظر لحاله في الوقت والزمن والمكان. يفتيها على المفتي وينظر فيها المفتي في في وقتها او في زمنه او في مكانها او في حالتها يفتيها. اما ان يفتي لكل احد وقال للحائض تحفظ الفطور هذا ما ينبغي له ولا ينبغي للانسان ان يقدم على مثل هذا والاصل هو الطهارة. نعم قال ومن قال المؤلف رحمه الله ومنع الحائظ من الطواف؟ قد يعلل بانه يشبه الصلاة وقد يعلل بانها ممنوعة من المسجد. كما منه بالاعتكاف تمنع المرأة من دخول المسجد والاعتكاف. كما قال الله عز وجل ان طهر بيت اهل الطائفين والعاكفين وركع فامره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجب للطائف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة هذا معلوم تكبيرة الاحرام والسلام والقراءة خاصة بالصلاة. طالما في شيء من هذا ولا يبطله ما يبطله ومن الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. الاكل والشرب ولا يبطل الطواف. قال ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة شرطا. والمقتضى قوله انه يجوز لها ذلك عند الحاجة. كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكمين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة. ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الاصفر باتفاق المسلمين العاكف معلوم انه يمكث في المسجد ولو كان محدث ولو اضطرت العاكفة الحائض الى لبس فيه الحاجة جاز ذلك. العاكفة المرأة العائضة معنى ذلك انها اذا حاولت تخرج لانها ممنوعة من اللبس. يقول المؤلف لكن لو اضطرت الى البقاء بحيث انها ما تجد مكان واما الركع والسجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين فالحائض لا تصلي لا قضاء ولا اداء الا عند خوارج لكن الخوارج لا عبرة لقولهم يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف او بالمصلي؟ او يكون قسما ثالثا بينهما هل الطائف مثل مثل مصلي او مثل العاكف؟ ان قلنا مثل المصلي يقول لابد من الطهارة يقول العاك مثل الطهارة او يكون قسما ثالثا بينهما هذا محل اجتهاد تقول ما هذا محل اجتهاد؟ هذا يدل على ان المسألة فيها فيها اشكال اشكال كبير الطهارة للطواف وان الاحوط هو الطهارة وكذلك طواف الحائض