﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:35.200
يقول امرأة نذرت ان شفى الله ابنتها ان تصوم الاثنين والخميس. ففعلت بعض ولم تستمر ماذا عليها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نظر ان يعصي الله فلا رواه مسلم رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وقال ايضا

2
00:00:35.200 --> 00:00:55.200
في حديث ابن عباس انما النذر او وطر. قال ابن عباس النظر على المطر. فالواجب الوفاء بالنذر. الواجب هو الوفاء هذا لا فاذا استطاعت ان تصوم الواجب الصيام. وهذا في الحقيقة من شؤم مخالفة السنة. النبي

3
00:00:55.200 --> 00:01:15.200
عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر في حديث ابن عمر ابي هريرة نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. قال لا تنذروا قال انما يستخرج من اخيه. يعني ما لم يكن يخرج هذا الشيء. ولهذا الانسان عليك ان تجود بالعمل بدون نذر. وقد اوجب الله سبحانه وتعالى وشرع من

4
00:01:15.200 --> 00:01:35.200
في بنات ما يكفي فلا حاجة ان تنذر فان كان في نفسك قوة على العبادة في هذه الحالة عليك ان تعمل بنا نذر لانه حين الانسان ينظر فانه يقبل على العبادة او ربما بحماسه واقباله او الامر ينسى لكن بعد ذلك يضعف

5
00:01:35.200 --> 00:01:55.200
يتمنى انه لم يكن نذر ولهذا يأتي ويسأل نذرت كذا ماذا افعل؟ لكن ما دام الأمر وقع فإن كان ان كانت المرأة شق عليها ذلك فلم تستطع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر نظرا كان ام يطيق عليه كفارة يمين

6
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
تكفر كفارة يمين عن نذرها اذا كانت لا تستطيع. هذا هو القاعدة ولانه امر به النذر مأمور به دعوة الادلة اذا نذرتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كانت لا تستطيعون

7
00:02:15.200 --> 00:02:20.040
ويسقط الى بدن وهو الكفارة كما تقدم