الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم عقد الاجار المنتهي بالتمليك. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فلا يجوز لنا لا يجوز لنا ان نحرم معاملة من المعاملات الا وعلى تحريمها دليل صريح صحيح ودليل هذا الاصل قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فمعاملة التأجيل المنتهي بالتمليك من جملة المعاملات التي اخرجها الله عز وجل لعباده والتي تضمن حق الطرفين. جميعا في الحقيقة بعد البحث والنظر في كلام اهل العلم لم اجد دليلا يدل على تحريم هذه المعاملة. فالقول الصحيح عندي ان شاء الله في هذه المعاملة هي انها من المعاملات الجائزة. اذا توفرت الشروط الاخرى المعروفة من هذه الشروط مثلا ان يتملك التاجر السلعة قبل بيعها. ومن الشروط كذلك ان ينقل المشتري السلعة اذا كانت منقولة قبل قبل قبل بيعها هو وان يكون مبلغ القسط مناسبا تأجير هذه السلعة اه على ما جرى عليه عرف التجار فيما بينهم. فاذا توفر ذلك فانه لا حرج فيه ابدا لا حرج فيه ابدا. فيبدأ هذا العقد باجارة ولكنها اجارة مشروطة او موعودة بتمليك هذه سلعة فيما لو استوفى فيما فيما لو استوفى المشتري ثمنها. وان اتفقوا على ان يكون هناك دفعة اخيرة فان هذا لا بأس به وهو من الشروط التي لا تخالف شيئا من الشرع والاصل في شروط الحل والاباحة جملة فلا اجد دليلا يحرم هذه المعاملة. فحيث لا دليل يحرمها فهي على اصل الحل والاباحة. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه آآ شرطين في شرط او قال عقدين في عقد فان الشرطين في شرط والعقدين في عقد والصفقتين في الصفقة كلها ثلاث عبارات تدل على شيء واحد وهي بيع العينة. فبيع العينة تعبر عنه الشريعة بالشرطين في شرط. وبالعقدين في عقد وبالصفقتين في صفقة. فاذا ان هي لا تدل على تحريم جمع عقدين لا يفضي اجتماعهما الى مفسدة. فما المفسدة التي تتضمن اجتماع عقدي الاجارة وبيع الاعيان وهو المسمى بيع التأجير الموعود او المنتهي بالتمليك. بل هذا فيكون حافزا للمشتري على على المبادرة بالسداد في وقتها لانه يعلم انه متى ما تأخر قسطين او ثلاثة فان السلعة سوف تسحب منه ولا حق له للمطالبة فيما دفعه لان لانه دفعه على وجه الايجارة وهذا ايضا سوف يكون احفظ لمالي صاحب السلعة اي التاجر. لانه سيحفظ حقه. جعل هذه السلعة باسمه له الحق في سحبها متى ما تخلف الطرف الاخر عن القيام والوفاء بشروطه المشروطة عليه. فاذا هذا العقد يتضمن سرعة ابراء الذمة بالسداد بالنسبة للمشتري. ويتضمن حفظ حق البائع. لان كثيرا من الناس من يورط في هذه العقود كفيلا وهو طرف اخر. ثم غالب من يسدد انما هو هذا الكفيل المسكين. فحتى لا نوبق الكفيل ولا ندخله في مثل هذه المعاملة تبقى تلك السلعة على وجه الاجارة فيما بينهما ويبقى لصاحب الحق في سحب سلعته متى ما خان الطرف الاخر وتخلف عن السداد. ويبقى الطرف الاخر الذي هو المشتري مبادرا بسداد حرصا على اعطاء ذلك الرجل حقه كاملا حتى يعني خوفا من باب الخوف على سلعته ان تسحب من عند بيته. فاذا هذا عقد لا ارى فيه فيه الا المصالح ليس هناك فيه مفاسد. ولله الحمد والمنة. وانما لما قيد قلوبا لما قيد اعناق من يريد التلاعب بتلك السلع فيسدد قسطا او قسطين ثم ينسى السداد سنوات كثيرة والبائع يرفع للمحاكم وتبقى المعاملات سنوات طويلة. لما ضيق هذا العقد الخناق على لاعبين باموال الناس بدأوا يبحثون عن المخارج لهم بالقول يعني يبحثون عن المخارج لهم. والا فهو عقد فيه مصالح وليس فيه مفاسد وان كان فيه شيء من المفاسد لو سلمنا وجود مفاسد فيه فانها ليست باربى من المصالح العظيمة المترتبة عليه واذا مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اعظم من المفسدة فلا جرم ان جلب المصالح مقدم على درء المفاسد في هذه الحالة. فهذا عقد جائز خرج فيه والله اعلم